تعيّن المستثنى. وفيه منع على إطلاقه.
ومبطلٍ لهما كذلك ؛ استناداً إلى إفضائه إلى الضرر والتنازع ؛ لأنّ المشتري قد يختار تبقية هذا الحيوان ، وهو يؤدّي إلى عدم انتفاع البائع بحقّه ، وإن اختار البائع ذبحه ليتوصّل إلى حقّه كان فيه منع المشتري من التصرّف بماله بما يختار من التصرفات ، وربما كانت التبقية أنفع له من الذبح ، فيؤدّي إلى التنازع. وفيه ما في سابقه من المنع على إطلاقه.
ومفصِّلٍ تارة بين حيّ الحيوان فالثاني ، ومذبوحه فالأوّل ، كما في القواعد (١). وهو الأقوى ؛ جمعاً بين دليلي القولين ، مع سلامتهما عن الإيرادين المتقدّمين في البين.
وأُخرى كذلك ، لكن بزيادة إلحاق ما يراد ذبحه بالمذبوح ، كما في المختلف وكلام جماعة (٢) ؛ لعدم ورود دليل المنع المتقدّم فيه أيضاً.
وفيه نظر ؛ فإنّ إرادة الذبح قد لا تجامعه ، فقد يحصل البداء ، فيؤدّي إلى المحذور من الضرر والتنازع.
مضافاً إلى عدم انحصار دليل المنع في ذلك ، بل منه الجهالة ؛ لتفاوت لحم الرأس قلّةً وكثرةً بتفاوت المذبح ، والجلد دقّةً وضخامةً ، إلاّ أن يقال بعدم عدّ مثل ذلك في العرف جهالةً وشرائه سفاهةً. ولعلّه كذلك في الرأس ظاهراً ، إلاّ أن الدليل الأوّل قائم جدّاً.
( ولو اشترك جماعة في شراء الحيوان واشترط أحدهم الرأس والجلد بماله ) من الثمن ( كان له منه ) أي المبيع ( بنسبة ما نقد ، لا ما )
__________________
(١) القواعد ١ : ١٢٩.
(٢) المختلف : ٣٨٤ ؛ وانظر جامع المقاصد ٤ : ١٣٦ ، والمسالك ١ : ٢٠٨ ، والروضة ٣ : ٣١١.