( ومن خلّى غريماً ) وأخلصه ( من يد غريمه قهراً لزمه إعادته أو أداء ما عليه ) إن أمكن ، كما في الدين ، دون القصاص ونحوه ، مطلقاً ، أو بعد تعذّر الإحضار على المختار في الكفيل ، والمخلِّص بحكمه.
لكن هنا حيث يؤخذ منه المال لا رجوع له على الغريم إذا لم يأمره بدفعه ، إذ لم يحصل من الإطلاق والتخليص ما يقتضي الرجوع.
( ولو كان ) الغريم ( قاتلاً ) عمداً كان أو شبهه ( أعاده أو دفع الدية ) ولا خلاف في المقامين على الظاهر ، بل عليهما الإجماع في شرح الشرائع للصيمري ؛ وعلّلوه بأنّه غصب لليد المستولية المستحقة من صاحبها ، فكان عليه إعادتها أو أداء الحق الذي بسببه تثبت اليد عليه.
ويعضده حديث نفي الضرر (١) ؛ مضافاً إلى الصحيح في الثاني : عن رجل قتل رجلاً عمداً ، فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ، فوثب عليهم قوم فخلّصوا القاتل من أيدي الأولياء ، قال : « أرى أن يحبس الذي خلّص القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل » [ قيل : فإن مات القاتل (٢) ] وهم في السجن ، قال : « فإن مات فعليهم الدية يؤدّونها جميعاً إلى أولياء المقتول » (٣).
قالوا : ولا يقتصّ منه في العمد ؛ لأنه لا يجب على غير المباشر.
ثم إن استمرّ القاتل هارباً ذهب المال على المخلّص.
__________________
(١) عوالي اللآلي ١ : ٢٢٠ / ٩٣ ، سنن الدارقطني ٤ : ٢٢٧ / ٨٣ ، سنن ابن ماجه ٢ : ٧٨٤ / ٢٣٤٠ ، ٢٣٤١ ، مسند أحمد ٥ : ٣٢٧ ؛ وانظر الوسائل ٢٥ : ٤٢٧ أبواب إحياء الموات ب ١٢ الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٥.
(٢) أضفناه من المصدر.
(٣) الكافي ٧ : ٢٨٦ / ١ ، الوسائل ١٨ : ٤٣٧ أبواب أحكام الضمان ب ١٥ ح ١.