المقدمة مع المكنة. فلو ترك مع القدرة فأخذ الجميع ضمن ما يمكن فيه السلامة لا الجميع ؛ لذهاب قدر المدفوع على التقديرين.
ويحتمله ؛ التفاتاً إلى التفريط الموجب له ، مع ظهور الفرق في الذهاب بين التقديرين بكونه بأمر الشارع على الأوّل ، وبدونه على الثاني ، وهو فرق واضح ، وإن هي حينئذٍ إلاّ كما لو فرّط فيها فتلف بغيره ، وقالوا فيها بضمانها مع أنها ذاهبة على التقديرين ، فتأمّل.
وإن لم يمكن الدفع عنها إلاّ بأخذها أجمع فلا تقصير.
( ولو أحلفه ) الظالم على ( أنها ليست عنده حلف مورّياً ) بما يخرجه عن الكذب ، بأن يحلف ما استودع من فلان ويخصّه بوقت أو جنس أو مكان أو نحوها مغايراً لما استودعه. وإنما يجب التورية عليه مع علمه بها وتمكنه منها ، وإلاّ سقطت ؛ لأنه كذب مستثنى للضرورة اتفاقاً فتوى ورواية (١) ، ترجيحاً لأخفّ القبيحين حيث تعارضا إن قلنا بقبحه في نحو المقام أيضاً ، وإلاّ ارتفع الإشكال من أصله ؛ لفقد التعارض.
( ويجب ) على المستودع ( إعادتها إلى المالك ) بمعنى رفع يده عنها والتخلية بين المالك وبينها ( مع المطالبة ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الكتاب (٢) والسنة ، فمنها زيادة على ما مضى بعض المعتبرة : عن رجل استودع رجلاً من مواليك مالاً له قيمة ، والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر أن لا يعطيه شيئاً ، والمودِع رجل خارجي
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٣٥ / ٦ ، التهذيب ٨ : ٢٨٣ / ١٠٣٧ ، الوسائل ٢٣ : ٢٠١ أبواب الأيمان ب ٣ ح ١.
(٢) النساء : ٥٨.