شيطان ، فلم أدع شيئاً؟ فقال : « قل له : يردّه عليه ، فإنه ائتمنه عليه بأمانة الله تعالى » (١).
ومقتضى صريحه كغيره وإطلاق العبارة كغيرها من النص والفتوى عدم الفرق في المودِع بين المسلم والكافر.
خلافاً للحلبي (٢) في الحربي ، حيث أوجب الردّ في وديعته إلى سلطان الإسلام.
وهو شاذّ ، وربما انعقد بعده على خلافه الإجماع.
قالوا (٣) : ويجب الردّ فوراً مع الإمكان ؛ ولعلّ الوجه فيه مع عدم اقتضاء الأمر الفورية هو وجوب الاقتصار في وضع اليد على مال الغير على القدر المتحقق معه إذنه ، ومطالبة الردّ تقتضي انقطاعه ، فلا يجوز له التصرف زيادة على ما يتحقق به الردّ ، فلا وجه لتأمّل بعض من عاصرناه في الفور (٤).
نعم ، له وجه حيث ينضمّ إلى المطالبة من عرف أو عادة ما يدلّ على التوسعة وبقاء الإذن إلى حين الردّ متى اتّفق ، ولكن الظاهر خروجه عن مفروض الجماعة.
وفي جواز التأخير للإشهاد مطلقاً ، أو لا كذلك ، أو التفصيل بين الإيداع بالإشهاد فالأوّل وإلاّ فالثاني أقوال ثلاثة. أوّلها لا يخلو عن قوّة ؛
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٣٣ / ٨ ، التهذيب ٦ : ٣٥١ / ٩٩٦ ، الوسائل ١٩ : ٧٤ أبواب أحكام الوديعة ب ٢ ح ٩.
(٢) انظر الكافي في الفقه : ٢٣١.
(٣) منهم : العلاّمة في التذكرة ٢ : ٢٠٥ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٠٧ والروضة ٤ : ٢٤١ ، والسبزواري في الكفاية : ١٣٣.
(٤) الحدائق ٢١ : ٤٢٧.