والمطابقة وغيرهما ، وأما رضاء المحال عليه فيكفي كيف اتّفق متقدّماً ومتأخراً ومقارناً. ولو جوّزنا الحوالة على البري اعتبر رضاه قطعاً (١).
( ولا يجب قبول الحوالة ولو كان على مليّ ) بلا خلاف بيننا ؛ للأصل ، وفقد المانع ، لأن الواجب قبوله أداء الدين ، وليست أداءً ، وإنما هي نقل الدين من ذمّة إلى أُخرى ، فلا يجب قبولها.
خلافاً لبعض العامة (٢) ، فأوجب القبول إذا كانت على مليّ ؛ للنبوي : « إذا أُحيل أحدكم بحقّ على مليّ فليحتل » (٣).
وقصور السند يمنع العمل به ، فليحمل على الاستحباب.
( نعم لو قبل ) الحوالة ( لزمت ، ولا يرجع ) حينئذ ( المحتال على المحيل ) بالمال المحال به مطلقاً ( ولو افتقر المحال عليه ) بعد يساره حين الحوالة ؛ لأنها توجب البراءة منه إجماعاً ، كما في الغنية وعن السرائر والتذكرة (٤) ، فلا يعود إلاّ بسبب.
وللخبر : عن الرجل يحيل الرجل بمال على الصيرفي ثم يتغيّر حال الصيرفي ، أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي؟ قال : « لا » (٥).
ولا فرق فيه عند الأكثر بين أخذ المحتال شيئاً من المال وعدمه ؛ لما مرّ ، مضافاً إلى أصالتي لزوم العقد وعدم اشتراط الأخذ ، وإطلاق النصوص التي ستذكر.
خلافاً للمحكي عن الديلمي ، ففصّل بين الصورتين ، ووافق في
__________________
(١) الروضة البهيّة ٤ : ١٣٦.
(٢) كابن قدامة في المغني والشرح الكبير ٥ : ٦٠.
(٣) مسند أحمد ٢ : ٤٦٣.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٥ ، السرائر ٢ : ٨٠ ، التذكرة ٢ : ١٠٥.
(٥) التهذيب ٦ : ٢١٢ / ٥٠١ ، الوسائل ١٨ : ٤٣٤ أبواب أحكام الضمان ب ١١ ح ٤.