بعض الأجلّة إجماع المسلمين كافّة (١) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى أدلّة عموم تحريم الربا والزيادة من الكتاب (٢) والسنّة (٣) ، وهي كإطلاق العبارة وإن عمّت صورتي اشتراطها وعدمها إلاّ أنّها مخصّصة بالصورة الأُولى خاصّة ، بلا خلاف ، كما في المسالك وغيره (٤) ؛ وهو الحجة المخصّصة ؛ مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة الآتية.
( و ) حينئذٍ ( لو شرط النفع ولو بزيادة الوصف ) كالصحاح عوض المكسّرة ( حرم ) بلا خلاف فيما عدا المثال إلاّ نادراً ؛ لعموم ما مرّ ، مضافاً إلى عموم النهي عن قرض يجرّ نفعاً في النبوي العامي (٥) ، وخصوص المعتبرة ، منها الصحيح : « من أقرض رجلاً ورقاً فلا يشترط إلاّ مثلها ، فإن جوزي بأفضل منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقة » (٦).
والصحيح : عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عدداً فقضاها مائة وزناً ، قال : « لا بأس ما لم يشترط » قال : وقال : « جاء الربا من قبل الشروط ، إنّما تفسده الشروط » (٧).
وأصرح منهما الخبر المروي عن قرب الإسناد : عن رجل أعطى
__________________
(١) مجمع الفائدة ٩ : ٦٠.
(٢) البقرة : ٢٧٥ ، ٢٧٦ ، ٢٧٨ ، آل عمران : ١٣٠.
(٣) انظر الوسائل ١٨ : ١١٧ أبواب الربا ب ١.
(٤) المسالك ١ : ٢١٩ ؛ وانظر مفاتيح الشرائع ٣ : ١٢٥ ، والحدائق ٢٠ : ١١٦.
(٥) الجامع الصغير ٢ : ٢٨٤ / ٦٣٣٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٩ ، دعائم الإسلام ٢ : ٦١ / ١٦٧ ، المستدرك ١٣ : ٤٠٩ أبواب الدين والقرض ب ١٩ ح ٢.
(٦) التهذيب ٦ : ٢٠٣ / ٤٥٧ ، الوسائل ١٨ : ٣٥٧ أبواب الدين والقرض ب ١٩ ح ١١.
(٧) الكافي ٥ : ٢٤٤ / ١ ، التهذيب ٧ : ١١٢ / ٤٨٣ ، الوسائل ١٨ : ١٩٠ أبواب الصرف ب ١٢ ح ١.