الأكثر بين الترك اختياراً أو غيره ، وقيل بالاختصاص بالأوّل (١). ولا يبعد.
( و ) ثالثها : ( أن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها ) في الزراعة المقصودة منها أو في نوع منها مع الإطلاق ، بأن يكون لها ماء من نهر ، أو بئر ، أو مصنع ، أو تسقيها الغيوث غالباً ، أو الزيادة كالنيل.
والضابط إمكان الانتفاع بزرعها المقصود عادة ، فإن لم يمكن بطلت المزارعة وإن رضي العامل.
والوجه في اشتراطه ظاهر ؛ لمنافاة عدم الإمكان بها للعقد ؛ لانصرافه إلى ما يمكن حصول المقصود من المزارعة منه ؛ إذ مع غيره تكون لغواً ، هذا.
مضافاً إلى مخالفة أصل العقد من حيث تضمّنه جهالة العوض للأصل ، فيقتصر فيه على المتيقن من النص والإجماع ، وليس إلاّ مع إمكان الانتفاع.
مع أنه لا خلاف في اشتراطه في الجملة ، وإن اختلفوا في متعلّقه هل هو الصحة مطلقاً ، كما هو ظاهر العبارة ، فيبطل العقد مع عدمه مطلقاً ولو مع العلم بفقده ابتداءً وعدمه بعد وجوده؟
أو في صورة الجهل بعدمه حين العقد خاصّة ، كما هو ظاهر الفاضل في الإرشاد (٢) ، حيث حكم بالبطلان بعدمه إلاّ مع العلم به؟
أو اللزوم في صورة الجهل خاصّة ، فللعامل الخيار فيها بعد العلم؟
وأمّا صورة العلم ابتداءً بعدمه حين العقد فليس بشرطٍ أصلاً ، بل
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ١٠ : ١٠٥.
(٢) الإرشاد ١ : ٤٢٧.