( شرط ) للحسن ، بل ربما عدّ من الصحيح : في رجل شهد بعيراً مريضاً وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، وأشرك فيه رجلاً بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضى أنّ البعير برئ فبلغ ثمانية دنانير ، فقال : « لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فإن قال : أُريد الرأس والجلد ليس له ذلك ، هذا الضرار ، وقد اعطي حقّه إذا اعطي الخمس » (١).
ويأتي ما مرّ فيه ، مع ظهوره كما سبق فيما يقصد ذبحه لا مطلقاً ، فلا وجه للتعميم على تقدير العمل بهما بعد وجود القول بالفصل بين مورده فالجواز ، وغيره فالمنع ، كما مضى.
إلاّ أنّي لم أقف على مخالف هنا عدا شيخنا الشهيد الثاني ومن تبعه من بعض أصحابنا (٢) ، حيث جعلوا الحكم فيه وفيما سبق واحداً. وهو كذلك إن لم يكن انعقد الإجماع على خلافه ، وربما احتمله في شرح القواعد المحقق الثاني (٣) ، ولعلّه وجه الفرق بينهما في العبارة وغيرها من التردّد في الأوّل والجزم بالحكم هنا.
وهو حسن إن تمّ ، وإلاّ فمجرّد صحة السند على تقديرها غير كافٍ في الخروج عن مقتضى القواعد المتقدّمة جدّاً مع إمكان تأويل الرواية إلى ما يلائمها.
( ولو قال : اشتر حيواناً بشركتي ) أو بيننا ( صحّ ) البيع لهما ، فإنّ الأمر بالشراء كذلك توكيل ، ولا خلاف فيه ( و ) لا في أنّ ( على كلّ
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٩٣ / ٤ ، التهذيب ٧ : ٨٢ / ٣٥١ ، الوسائل : أبواب بيع الحيوان ب ٢٢ ح ١.
(٢) الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٠٨ ، المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ٢٢٩.
(٣) جامع المقاصد ٤ : ١٣٧.