( وقيل ) كما عن النهاية والمفيد والقاضي والتقي (١) ( للعامل اجرة المثل ) والربح كله للمالك ؛ لأن النماء تابع للمال. وفي إطلاقه منع.
ولجهالة العوض الموجبة لفساد المعاملة. وهو منتقض بكثير من العقود كالمزارعة ، ومرجعه إلى منع إفادة الجهالة فساد المعاملة على الإطلاق ، وسنده مع عموم دليل الإفادة ما قدّمناه من الأدلّة ، وما ذكروه اجتهادات في مقابلتها غير مسموعة.
مع أن مرجعها بل صريح بعضها إلى الحكم بفساد هذه المعاملة ، والنصوص بخلافه زيادةً على ما مرّ مستفيضة من طرق الخاصة (٢) والعامة ، وقد استعملها الصحابة ، فروي ذلك عن علي عليهالسلام وابن مسعود وحكيم بن حزام وأبي موسى الأشعري (٣) ، ولا مخالف لهم فيه.
( و ) يجوز أن ( ينفق العامل في السفر ) الذي يعمل فيه للتجارة ( من الأصل كمال النفقة ) وجميع ما يحتاج إليه فيه من مأكول وملبوس ومشروب ومركوب ، وآلات ذلك كالقربة والجواليق ونحوها ، وأُجرة المسكن ونحو ذلك ، على الأشهر الأظهر ، وعليه عامة من تأخّر ، وعن الخلاف الإجماع عليه (٤) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى المعتبرين ، أحدهما الصحيح : في المضارب : « ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، وإذا قدم بلده فما أنفق فهو من نصيبه » (٥)
__________________
(١) النهاية : ٤٢٨ ، المفيد في المقنعة : ٦٣٣ ، القاضي في المهذب ١ : ٤٦٢ ، التقي في الكافي في الفقه : ٣٤٧.
(٢) الوسائل ١٩ : ٢٠ أبواب المضاربة ب ٣.
(٣) انظر نيل الأوطار ٥ : ٣٩٣ / ٦.
(٤) الخلاف ٣ : ٤٦١.
(٥) الكافي ٥ : ٢٤١ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٩١ / ٨٤٧ ، الوسائل ١٩ : ٢٤ أبواب أحكام المضاربة ب ٦ ح ١.