ونحوه الثاني القوي (١).
قيل : بل الزائد عن نفقة الحضر خاصة ؛ لأنه الحاصل بالسفر ، وأما غيره فليس السفر علة له (٢).
وقيل : بل نفقة السفر كلّها على نفسه كنفقة الحضر ؛ لأن الأصل عدم جواز التصرف إلاّ بما دلّ عليه الإذن ولم يدلّ إلاّ على الحصّة المعيّنة.
وكلاهما اجتهاد في مقابلة النصّ المعتبر ، إلاّ أن يحمل « ما » في « ما أنفق » على ما خصّ بالسفر ، وهو خلاف الظاهر.
وحيث قلنا بجواز الإنفاق وجب عليه أن يراعي فيها ما يليق به عادة مقتصداً ، فإن أسرف حُسِب عليه ، وإن أقتر لم يحسب له ، وإذا عاد من السفر فما بقي من أعيانها ولو من الزاد يجب ردّه إلى التجارة ، أو تركه إلى أن يسافر إن كان ممن يعود إليه قبل فساده.
ثم إنّ كلّ ذا ما لم يشترط ، ولو شرط عدمها لزم ، ولو أذن بعده فهو تبرّع محض. ولو شرطها فهو تأكيد ، إلاّ أن يزيد المشترط على ما لَه إنفاقه ، ويشترط حينئذ تعيينها ؛ لئلاّ يتجهّل الشرط ، بخلاف ما يثبت بأصل الشرع.
ولا يعتبر في ثبوتها حصول الربح ، بل ينفق ولو من الأصل ؛ لإطلاق الفتوى والنصّ ، ومقتضاهما إنفاقها من الأصل ولو مع حصول الربح ، ولكن ذكر جماعة (٣) إنفاقها منه دون الأصل ، وعليه فليقدّم على حصّة العامل.
ومئونة المرض في السفر ، وكذا المدّة التي لم يشتغل فيها بالتجارة
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٤١ / ٩ ، الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٥ ، الوسائل ١٩ : ٢٤ أبواب أحكام المضاربة ب ٦ ذيل حديث ١.
(٢) المبسوط ٣ : ١٧٢.
(٣) منهم : الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٨٢ ، وصاحب الحدائق ٢١ : ٢١٢.