واللمعة (١) ، بناءً على أن الإذن إنما هو في الالتزام دون الأداء الذي هو أخصّ ، ولا دلالة للعام على الخاص.
أو بكسبه ، بناءً على أن الإطلاق يحمل على ما يستعقب الأداء ، فإنه المعهود وليس إلاّ ذاك ، إذ الفرض أن الضامن هو العبد دون السيد.
أو بمال المولى مطلقاً ، كما عن الإسكافي وفي المسالك والروضة (٢) ، قياساً له بالاستدانة.
أقوال وإشكال ، إلاّ أن يكون هناك معهود فيتبع ، بلا إشكال فيه وفي لزوم كلّ من الاحتمالات مع الاشتراط ، مضافاً إلى عدم الخلاف فيه ، كما صرّح به بعض الأصحاب (٣).
( ولا بدّ ) في اللزوم ( من رضاء المضمون له ) وفاقاً للأكثر ، بل لعلّه عليه عامّة مَن تأخّر ، وفي الغنية الإجماع عليه (٤) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الأصل ، وأن حقه ينتقل من ذمّة إلى أُخرى ، والناس مختلفون في حسن المعاملة وسهولة القضاء ، فلو لم يعتبر رضاه لزم الضرر والغرر.
ومفهوم الصحيح : الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء ، فقال : « إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت » (٥).
والرضوي : « وإن كان لك على رجل مال وضمنه رجل عند موته
__________________
(١) الشرائع ٢ : ١٠٧ ، اللمعة ( الروضة البهية ٤ ) : ١١٣.
(٢) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٤٣١ ، المسالك ١ : ٢٥١ ، الروضة ٤ : ١١٤.
(٣) مجمع الفائدة ٩ : ٢٨٦.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٥.
(٥) الكافي ٥ : ٩٩ / ٢ ، الفقيه ٤ : ١٦٧ / ٥٨٢ ، التهذيب ٦ : ١٨٧ / ٣٩٢ ، الوسائل ١٨ : ٤٢٢ أبواب أحكام الضمان ب ٢ ح ١.