أدلّة الحجر ، ومنها قوله سبحانه ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) (١). خلافاً للفاضل في المختلف والتذكرة (٢) ، فقال بالصحة ، ويتبع به بعد العتق ؛ ولعلّه للأصل ، والعموم ، واختصاص الآية بحكم السياق بالحجر في المال.
وفي الجميع نظر ؛ إذ لا أصل للأصل بعد قطع النظر عن العموم ، بل مقتضاه الفساد ، ولا للعموم بعد فقد اللفظ الدالّ عليه في اللغة والعرف ، والإطلاق لا ينصرف إلاّ إلى الفردِ المتبادر الغالب ، وليس منه محل الفرض.
وتخصيص الشيء بالمال مخالف للعموم المستفاد من ذكر النكرة في سياق النفي ، وظهوره من السياق صريحاً بل وظاهراً غير معلوم ، سيّما مع استنادهم عليهمالسلام بالآية لمنعه عن نحو الطلاق الذي ليس بمال في كثير من النصوص (٣).
وأما الاستناد بعموم : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٤) فغير مفيد بعد اختصاصه بحكم الوضع عندنا بالحاضرين ، وانحصار وجه التعدية إلى مَن عداهم بالإجماع المفقود في المفروض ، لمصير الأكثر إلى عدم الصحة ، فتأمّل.
ويصحّ مع الإذن ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في المختلف وغيره (٥).
وفي تعلّق المال حينئذ بذمّة العبد فيتبع به بعد العتق ، كما في الشرائع
__________________
(١) النحل : ٧٥.
(٢) المختلف : ٤٣١ ، التذكرة ٢ : ٨٧.
(٣) انظر الوسائل ٢٢ : ١٠١ أبواب مقدمات الطلاق ب ٤٥.
(٤) المائدة : ١.
(٥) المختلف : ٤٢٥ ؛ وانظر المسالك ١ : ٢٥١.