الاستثناء ؛ ويدلّ عليه بعده الخبران المتقدّمان وغيرهما.
وفسّر الأوّل : بالصلح على أن لا يطأ أحدهما حليلته ، أو لا ينتفع بماله ونحوه.
والثاني : بالصلح على استرقاق حرّ ، أو استباحة بضع لا سبب لإباحته غيره ، أو ليشرب الخمر ونحوه.
فالصلح على مثل هذه باطل باطناً وظاهراً ، وعليه يكون الاستثناء متصلاً.
وربما فسّر بصلح المنكر على بعض المدّعى أو منفعته أو بدله مع كون أحدهما عالماً بفساد الدعوى ، لكنه هنا صحيح ظاهراً وإن فسد باطناً ، كما مضى ، وعليه يكون الاستثناء منقطعاً.
وهو صالح للأمرين معاً ؛ لأنه محلّل للحرام بالنسبة إلى الكاذب ومحرّم للحلال بالنسبة إلى المحق.
( ويصحّ ) الصلح ( مع علم المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه ، ومع جهالتهما ) به مطلقاً ( ديناً ) كان ما ( تنازعا ) فيه ( أو عيناً ) إرثاً كان أو غيره ، بلا خلاف فيه في الجملة ، بل عليه في المسالك وعن التذكرة (١) إجماع الإمامية ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى العمومات ، وخصوص المعتبرة في الصورة الثانية ، منها الصحيحان : في رجلين كان لكلّ منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه ، فقال كلّ واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ، ولي ما عندي ، فقال : « لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت به
__________________
(١) المسالك ١ : ٢٦٧ ، التذكرة ٢ : ١٧٨.