أنفسهما » (١) ونحوهما الموثق (٢).
وإطلاقهما كالعبارة وغيرها من عبائر الجماعة ومنها عبارة التذكرة المحكي فيها إجماع الإمامية يشمل صور كون المتنازع فيه مما يتعذّر معرفتهما له مطلقاً أو لا ، أمكن معرفته في الحال أم لا لعدم مكيال أو ميزان ونحوهما من أسباب المعرفة.
ولا خلاف في الأُولى ؛ لاتفاق الأدلّة عليها فتوًى ونصّاً ؛ مضافاً إلى أن إبراء الذمّة أمر مطلوب والحاجة إليه ماسّة ، ولا طريق إليه إلاّ الصلح ، فلا إشكال فيها.
وكذا في الثالثة عند جماعة ، كالشهيدين والفاضل المقداد (٣) ؛ لتعذّر العلم به في الحال مع اقتضاء الضرورة ومساس الحاجة لوقوعه والضرر بتأخيره وانحصار الطريق في نقله فيه ، مع تناول الأدلّة السابقة له.
ومن هذا القبيل أيضاً الصلح على نصيب من ميراث أو عين يتعذّر العلم بقدره في الحال مع إمكان الرجوع في وقت آخر إلى عالم به ، مع مسيس الحاجة إلى نقله في الحال.
ويشكل في الثانية ، من عموم الأدلّة بالجواز المعتضدة بإطلاقات عبائر كثير من الأصحاب ، ومن حصول الجهل والغرر فيها الموجبين للضرر بالزيادة والنقيصة مع إمكان التحرّز عنهما. ولذا قيّد في المسالك والفاضل
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٥٨ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٢١ / ٥٣ ، التهذيب ٦ : ٢٠٦ / ٤٧٠ ، الوسائل ١٨ : ٤٤٥ أبواب أحكام الصلح ب ٥ ح ١.
(٢) التهذيب ٧ : ١٨٧ / ٨٢٦ ، الوسائل ١٨ : ٤٤٥ أبواب أحكام الصلح ب ٥ ذيل حديث ١.
(٣) الشهيد الأول في الدروس ٣ : ٣٣٠ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٦٧ ، الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢ : ٢٠١.