في التنقيح (١) إطلاق العبارة بصورة تعذّر تحصيل العلم بالحق والمعرفة بالكلية.
وهو حسن إما لترجيح عموم أدلّة النهي عن الغرر ، أو لتعارضها مع عموم أدلّة جواز الصلح مع عدم مرجّح للثانية ، فلا بدّ من المصير حينئذ إلى حكم الأصل ، وهو الفساد وعدم الصحة.
مضافاً إلى إمكان ترجيح أدلّة النهي عن الغرر باعتضادها بالاعتبار ورحجانها عند الأصحاب على أدلّة الصحة في كثير من المعاملات المختلفة كالبيع والإجارة ونحوهما من المعاملات المعروفة.
ولو اختصّ الجهل بأحدهما فإن كان المستحق لم يصحّ الصلح في نفس الأمر ، كما مرّ ، إلاّ أن يعلمه الآخر بالقدر ، أو كان المصطلح به بقدر الحق مع كونه غير متعين ؛ للخبر المعتبر المنجبر ضعف سنده بتضمّنه ابن أبي عمير المجمع على تصحيح رواياته ، مضافاً إلى مشاركة الراوي له في الإجماع على تصحيح رواياته ، كما حكي (٢) ، وفيه : رجل يهوديّ أو نصرانيّ كان له عندي أربعة آلاف درهم فمات ، أيجوز لي أن أُصالح ورثته ولا أعلمهم كم كان؟ قال : « لا يجوز حتى تخبرهم » (٣) وعليه يحمل إطلاق الأدلّة.
والصحيح : في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح عليه ، فقال : « إذا
__________________
(١) المسالك ١ : ٢٦٧ ، التنقيح الرائع ٢ : ٢٠١.
(٢) الراوي هو علي بن أبي حمزة ، وقد قال الشيخ الطوسي : أنه عملت الطائفة برواياته. انظر عدة الأُصول ١ : ٣٨١.
(٣) الكافي ٥ : ٢٥٩ / ٦ ، الفقيه ٣ : ٢١ / ٥٤ ، التهذيب ٦ : ٢٠٦ / ٤٧٢ ، الوسائل ١٨ : ٤٤٥ أبواب أحكام الصلح ب ٥ ح ٢.