المعتبرة ، ففي الصحيح وغيره : « لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض » (١).
ونحوهما الموثق كالصحيح : عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت به؟ قال : « نعم إذا كان إلى أجل معلوم » (٢).
وفي الصحيح والموثق كالصحيح : « لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها » (٣).
وفي الصحيح : « إنّ أبا جعفر عليهالسلام لم يكن يرى بأساً بالسلم في الحيوان بشيء معلوم إلى أجل معلوم » (٤).
وفيه : عن السلف في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم ، قال : « لا بأس به » (٥).
والنصوص بذلك كثيرة تمرّ بك في المباحث الآتية.
( الثاني : قبض رأس المال ) أي الثمن ( قبل التفرق ) بالبدن.
والأصل في شرطيته في صحة السلم الإجماع في الظاهر ، المحكي في الغنية وعن التذكرة (٦) صريحاً.
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٩٩ / ١ ، التهذيب ٧ : ٢٧ / ١١٣ ، الوسائل ١٨ : ٢٨٣ أبواب السلف ب ١ ح ١.
(٢) الكافي ٥ : ١٩٩ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٧ / ١١٤ ، الوسائل ١٨ : ٢٨٩ أبواب السلف ب ٣ ح ٤.
(٣) الكافي ٥ : ٢٢٠ / ٣ ، الوسائل ١٨ : ٢٨٤ أبواب السلف ب ١ ح ٣.
(٤) الكافي ٥ : ٢٢٠ / ٥ ، الوسائل ١٨ : ٢٨٨ أبواب السلف ب ٣ ح ٢.
(٥) الكافي ٥ : ١٨٥ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٨ / ١٢١ ، الوسائل ١٨ : ٢٩٥ أبواب السلف ب ٦ ح ١.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٩ ، التذكرة ١ : ٥٥٦.