الوصف (١).
وهو حسن ، ولكن المشهور المنع مطلقاً.
ونحو المذكورات الجواهر مطلقاً ، واللآلي الكبار ؛ لتعذّر ضبطها على وجه يرفع بسببه اختلاف الثمن ، وتفاوت (٢) الثمن فيها تفاوتاً باعتبارات لو ذكرت لأدّت إلى عسر وجودها الموجب للبطلان كما مضى ، وبدونها لا يحصل العلم بوصفها.
أمّا اللآلي الصغار التي لا تشتمل على أوصاف كثيرة تختلف باختلافها القيمة فيجوز مع ضبط ما يعتبر فيها من الوزن والعدد مع بعض الصفات. وضابطها كلّ ما يباع بالوزن ولا يلاحظ فيه الأوصاف الكثيرة عرفاً.
وتحديد بعض إيّاه بما يطلب للتداوي دون التزيّن ، أو ما يكون وزنه سدس دينار (٣) ، رجوع إلى ما لا دليل عليه.
وكذا القول في بعض الجواهر التي لا يتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتاً بيّناً كبعض العقيق ، على ما في الدروس وغيره (٤).
( ويجوز في الأمتعة والحيوان ) كلّه ، صامتاً كان أم ناطقاً ( والحبوب ) والفواكه والطيب ونحو ذلك ( و ) بالجملة ( كلّ ما يمكن ضبطه ) بالوصف الموصف (٥) ، بلا خلاف يعرف ، بل على الثاني الإجماع في الغنية (٦) ؛ للأصل ، والعمومات ، والصحاح المستفيضة وغيرها من
__________________
(١) قال به الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٤٠٦.
(٢) عطف على التعذّر. ( منه رحمهالله ).
(٣) جامع المقاصد ٤ : ٢١٢.
(٤) الدروس ٣ : ٢٤٨ ؛ وانظر الروضة ٣ : ٤٠٦ ، والحدائق ٢٠ : ١٤.
(٥) أي : سابقاً.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٩.