وعلى المشهور في الأخير ، وفاقاً للحلّي (١) ؛ لتعذّر الضبط بالوصف ، وعدم إفادة الوزن الوصف المعتبر ، لأنّ أهمّ أوصافها المختلف باختلافه أثمانها السمك والغلظ ، ولا يحصل به.
خلافاً للطوسي والقاضي (٢) ، فيصح ؛ لإمكان الضبط بالمشاهدة ، وللخبرين ، في أحدهما : قلت : إنّي رجل قصّاب ، أبيع المسوك قبل أن أذبح الغنم؟ فقال : « ليس به بأس ، ولكن انسبها غنم أرض كذا وكذا » (٣).
وفي الثاني : رجل اشترى الجلود من القصّاب فيعطيه كل يوم شيئاً معلوماً ، فقال : لا بأس » (٤).
وفيهما ضعف سنداً ، وفي الأخير دلالةً أيضاً ؛ لعدم الإشعار فيه ببيع السلف ، ولا بالبيع قبل الذبح ، فيحتمل أن يبيعها مشاهدةً ويدفع إليه كلّ يوم قدراً معلوماً ، فالاستناد إليهما سيّما الثاني ضعيف جدّاً ، كالاستناد إلى الأوّل ، للخروج عن السلم بناءً على أنّ المبيع فيه أمر في الذمّة مؤجّل إلى مدّة ، وهو معيّن بالمشاهدة على ما ذكره.
قيل : ويمكن الجمع بمشاهدة جملة يدخل المُسلَم فيه في ضمنها من غير تعيين ، وهو غير مخرج عن وضعه ، كاشتراطه من غلّة قرية معيّنة لا تخيس (٥) عادةً ، وحينئذٍ فتكفي مشاهدة الحيوان عن الإمعان في
__________________
(١) انظر السرائر ٢ : ٣٠٧.
(٢) الطوسي في الخلاف ٣ : ١٩٨ ، حكاه في المختلف عن القاضي في الكامل : ٣٦٦.
(٣) الكافي ٥ : ٢٠١ / ٩ ، التهذيب ٧ : ٢٨ / ١١٩ ، الوسائل ١٨ : ٢٩٣ أبواب السلف ب ٥ ح ٤. المَسْك : الجلد. القاموس المحيط ٣ : ٣٢٩.
(٤) الكافي ٥ : ٢٢١ / ١٠ ، الفقيه ٣ : ١٦٥ / ٧٣٠ ، التهذيب ٧ : ٢٨ / ١٢٠ ، الوسائل ١٨ : ٢٩٠ أبواب السلف ب ٣ ح ٧.
(٥) خاسَ البيعُ والطعام ، كأنَّه كسَدَ حتى فَسَد. الصحاح ٣ : ٩٢٦.