للمطلوب من السلف (١).
والأصل في هذا الشرط بعد الإجماع أدلّة نفي الغرر ، والنصوص الآتية في تضاعيف الفصل.
( فلا يصحّ ) السلم ( فيما لا يضبطه الوصف كاللحم ) نيّه ومشويّه ( والخبز ) بأنواعه ( والجلود ) بلا خلاف في الأوّلين ، بل عليه الإجماع في الغنية (٢) (٣) ؛ لما مرّ.
مع التصريح بالمنع عن الأوّل في الخبر : عن السلف في اللحم ، قال : « لا تقربنّه ، فإنّه يعطيك مرّة السمين ، ومرّة التاوي (٤) ، ومرّة المهزول ، واشتر معاينةً يداً بيد » وعن السلف في روايا الماء ، فقال : « لا تقربها ، فإنّه يعطيك مرّة ناقصة ، ومرّة كاملة ، ولكن اشتره معاينةً وهو أسلم لك وله » (٥).
وقصور السند منجبر بالعمل ، إلاّ أنّ ظاهره التعليل بغير ما في العبارة وفتوى الجماعة.
ولكن يدفعه عدم الدلالة على حصر العلّة المجامع للتعليل أيضاً بما في العبارة.
__________________
(١) جامع المقاصد ٤ : ٢١٠.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٩.
(٣) وكذا في السرائر ( ٢ : ٣٠٨ ) والتذكرة ( ١ : ٥٤٩ ) وفي الخلاف ( ٣ : ٢٠٤ ) الإجماع في اللحم خاصة ( منه رحمهالله ).
(٤) التاوي : الهالك. القاموس المحيط ٤ : ٣٠٩.
(٥) الكافي ٥ : ٢٢٢ / ١٢ ، الفقيه ٣ : ١٦٧ / ٧٣٨ ، التهذيب ٧ : ٤٥ / ١٩٣ ، الوسائل ١٨ : ٢٨٧ أبواب السلف ب ٢ ح ١.