وفي الثاني : كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه ، وله عندنا دراهم وليس له وارث ، فقال عليهالسلام : « تدفع إلى المساكين » ثم قال : رأيك فيها ، ثم أعاد عليه المسألة ، فقال له مثل ذلك ، فأعاد عليه المسألة ثالثة ، فقال عليهالسلام : « تطلب وارثاً فإن وجدت له وارثاً ، وإلاّ فهو كسبيل مالك » ثم قال : « ما عسى أن تصنع بها » ثم قال : « توصي بها فإن جاء طالبها وإلاّ فكسبيل مالك » (١).
وأسانيدها بالإرسال والجهالة قاصرة ، وعن المقاومة للصحيحين المتقدّمين سيّما الثانية وتاليها ضعيفة ، ولقاعدة أصالة بقاء شغل الذمّة معارضة ، ولذا أنكر الحلّي هذا القول وأوجب الدفع إلى الحاكم (٢).
وهو أجود ، وإن كان القول بجواز الصدقة عن المالك مع الضمان له إذا لم يرض بها لا يخلو عن قوّة ، وفاقاً لشيخنا الشهيد الثاني وجماعة (٣) ؛ لأنّه إحسان محض ، فإنّه إن ظهر المالك ضمن له العوض مع عدم الرضاء بها ، وإلاّ فالصدقة أنفع من بقائها المعرض لتلفها ، فتأمّل.
وأمّا الوجوب فقد عرفت ما فيه.
وما يستفاد من بعض الأخبار المتقدّمة من أنّه كسبيل ماله فشاذّ ، وسند الدالّ عليه ضعيف ، نعم ورد مثله في القريب من الصحيح في الفقيه (٤).
( ولا تصحّ المضاربة بالدين حتى يقبض ) مطلقاً ، ولو كان من هو عليه عاملاً ، إجماعاً ، كما عن التذكرة (٥) ؛ وهو الحجة.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٧٧ / ٧٨١ ، الوسائل ١٨ : ٣٦٢ أبواب الدين والقرض ب ٢٢ ح ٣.
(٢) السرائر ٢ : ٣٧.
(٣) المسالك ١ : ٢٢٢ ؛ وانظر جامع المقاصد : ١٦ ، ومجمع الفائدة ٩ : ٨٩ ، والحدائق ٢٠ : ١٥٤.
(٤) الفقيه ٤ : ٢٤١ / ٧٦٧ ، الوسائل ٢٦ : ٢٩٨ أبواب ميراث الخنثى ب ٦ ح ١٠.
(٥) التذكرة ٢ : ٣.