مع عدم خلاف فيه في المقام.
( ولو باع ) المرتهن ( الرهن ) بدون إذن الراهن ( وقف على الإجازة ) وصحّ بعدها ، على الأشهر الأقوى من جواز الفضولي ، وبطل الرهن ، كما لو أذن ابتداءً أو باع هو بإذن المرتهن مطلقاً ، لزوال متعلّقه. ولا يجب جعل الثمن رهناً إلاّ مع اشتراطه.
قيل : أما إذا أتلفه متلف إتلافاً يقتضي العوض كان العوض رهناً ؛ لإمكان الاستيثاق به وعدم خروجه عن الفرض ، لكنه يبطل وكالة المرتهن في الحفظ والبيع إن كانت لاختلاف الأغراض في ذلك باختلاف الأموال. انتهى (١).
وفي الفرق وتعليل قيام العوض مقام المتلف رهناً نظر يظهر وجهه لمن تدبّر.
( ولو كان ) المرتهن ( وكيلاً ) في بيع الرهن ( فباع بعد الحلول صحّ ) البيع بلا ريب ، وجاز له استيفاء دينه من الثمن إما مطلقاً ، كما ربما يظهر من إطلاق مفهوم سياق العبارة ، وبه صرّح في الشرائع وعن جماعة (٢) ، أو بشرط توافق الدين مع الثمن في الجنس والوصف ، كما عن آخرين (٣).
والوجه إن لم يكن إجماع على خلافه عدم الجواز مطلقاً ؛ للأصل ، وعدم دليل على الجواز سوى الإذن في البيع ، وهو لا يستلزم الإذن في
__________________
(١) مفاتيح الشرائع ٣ : ١٣٩.
(٢) الشرائع ٢ : ٨٢ ؛ وانظر التحرير ١ : ٢٠٦ ، والدروس ٣ : ٣٨٩ ، ومفاتيح الشرائع ٣ : ١٤٠.
(٣) نقله عنهم في الحدائق ٢٠ : ٢٧٥.