والقبول اللفظي ، وسائر ما يعتبر في العقود اللازمة هنا أيضاً ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل الدالّ على عدم اللزوم على القدر المجمع عليه والمتيقّن كونه عقداً ، وليس ما يتضمّن الإيجاب بنحو من الأمر والقبول فعلاً بمتيقّن كونه عقداً عرفاً حتى يدخل في حيّز ما دلّ على لزومه ، فافهم.
( وتلزم المتعاقدين ) إجماعاً ، كما في المسالك وغيره (١) ؛ لعموم الأمر بالوفاء بالعقود إلاّ ما أخرجه الدليل ، وليس هذا منه إجماعاً ، كما في الروضة (٢).
و ( لكن لو تقايلا ) وتفاسخا العقد ( صحّ ) الفسخ ، بلا خلاف يعرف ، بل قيل : كأنه إجماع (٣) ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى عموم أدلّة استحباب الإقالة (٤).
( ولا تبطل بالموت ) ولا البيع ، بلا خلاف ؛ للأصل ، وأن ذلك مقتضى اللزوم ، فإن مات المالك أتمّ العامل العمل ، وإن مات العامل قام وارثه مقامه ، وإلاّ استأجر الحاكم من ماله أو مما يخرج من حصّته من يقوم به ، إلاّ إذا شرط على العامل أن يعمل بنفسه ومات قبل ظهور الثمرة ، فتبطل بموته ، دون ما إذا مات بعده ؛ لسبق ملكه.
وربما قيل بالبطلان بموته في هذه الصورة مطلقاً ، ولو بعد ظهور الثمرة (٥).
ويستشكل بأنه قد ملك بظهورها الحصّة.
__________________
(١) المسالك ١ : ٢٩٢ ؛ وانظر مفاتيح الشرائع ٣ : ٩٥.
(٢) الروضة ٤ : ٢٧٦.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان ١٠ : ٩٩.
(٤) الوسائل ١٧ : ٣٨٥ أبواب آداب التجارة ب ٣.
(٥) الروضة ٤ : ٢٧٧.