( لم يبطل الضمان على الأصح ) الأشهر ، بل لعلّه علية عامّة من تأخّر ، وفاقاً للحلّي (١) ؛ لبعض ما مرّ (٢) ، مضافاً إلى ما ظاهرهم الاتفاق عليه من جواز أداء الدين عنه بغير رضاه ، بل مع كراهته ، فالتزامه في الذمة أولى.
خلافاً للنهاية والمقنعة والقاضي وابن حمزة (٣) ، فنفوا الصحة بالإنكار. وحجّتهم عليه غير واضحة عدا الأصل الغير المعارض لما مرّ من الأدلة ، مضافاً إلى استصحاب الصحة السابقة. فما قالوه ضعيف غايته.
وفي اعتبار العلم بالمضمون عنه والمضمون له بالوصف والنسب ، كما عن المبسوط (٤) ؛ أو بما يتميّزان به عن الغير خاصّة ، كما في اللمعة (٥) ؛ أو العدم مطلقاً ، كما عن الخلاف وفي الغنية (٦) ، وهو ظاهر العبارة وصريح الشرائع والفاضل فيما عدا المختلف والمسالك والروضة (٧) ؛ أو يعتبر معرفة الأوّل بما يتميّز خاصّة دون الثاني ، كما في المختلف (٨) ، أقوال أربعة.
أجودها ثالثها ؛ لعموم الأمر بالوفاء بالعقد المتأيّد بإطلاقات أخبار
__________________
(١) السرائر ٢ : ٧٠.
(٢) قال في الحدائق ٢١ : ١٥ : وعلّلوه بأنّ إنكار المضمون عنه لا أثر له ، فإنه إذا لم يعتبر رضاه ابتداءً فلا عبرة بإنكاره بعده.
(٣) النهاية : ٣١٤ ، المقنعة : ٨١٤ ، القاضي حكاه عنه في المختلف : ٤٢٩ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٨٠.
(٤) المبسوط ٢ : ٣٢٣.
(٥) اللمعة ( الروضة البهية ٤ ) : ١١٨.
(٦) الخلاف ٣ : ٣١٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٥.
(٧) الشرائع ٢ : ١٠٨ ، العلاّمة في التحرير ١ : ٢٢١ ، والقواعد ١ : ١٧٧ ، المسالك ١ : ٢٥٢ ، الروضة ٤ : ١١٩.
(٨) المختلف : ٤٢٩.