في كلام الحلي ، فيقتصر فيها على مورد الإجماع والنص ، وليس إلاّ الخرص بعد البلوغ ، ففي الصحيح الوارد في تقبيل الخيبر : « فلمّا بلغت الثمرة أمر عبد الله بن رواحة فخرص عليهم » (١) الحديث.
( وتثبت اجرة المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة ) لصاحب الأرض إن كان البذر من الزارع ، والحاصل له إن كان البذر منه وعليه اجرة مثل العامل والعوامل والآلات.
ولو كان البذر منهما فالحاصل بينهما على نسبته ولكل منهما على الآخر اجرة مثل ما يخصّه على نسبة ما للآخر من الحصّة ، فلو كان البذر بينهما بالنصف مثلاً رجع المالك بنصف أُجرة أرضه والعامل بنصف اجرة عمله وعوامله وآلاته ، وعلى هذا القياس باقي الأقسام.
ولو كان البذر من ثالث فالحاصل له وعليه اجرة مثل الأرض وباقي الأعمال وآلاتها لصاحبها.
بلا خلاف في شيء من ذلك أجده ؛ ويظهر وجهه مما ذكرناه في المضاربة الفاسدة (٢).
وإطلاق العبارة كغيرها يقتضي عدم الفرق في ثبوت الأُجرة لمن ليس له البذر على الآخر في مقابلة أرضه أو عمله بين أن يكون هناك حاصل أم لا.
( وتكره إجارة الأرض بالحنطة أو الشعير ) مطلقاً ، منها كانا أو من غيرها ، زرعت بجنسهما أم بغيرهما ؛ استناداً في الجواز إلى الأصل والعمومات ، وفي الكراهة إلى شبهة الخلاف ، واحتمال التحريم فتوى ورواية.
خلافاً للأشهر فيما إذا كانا منها ، فقالوا فيه بالحرمة إذا اشترط ، بل
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٦٧ / ٢ ، الوسائل ١٨ : ٢٣٢ أبواب بيع الثمار ب ١٠ ح ٣.
(٢) راجع ص : ٣٤٩.