نفى عنه الخلاف بعض الأجلّة (١) ، قالوا : لأن خروج ذلك القدر منها غير معلوم ، فربما لا يخرج منه شيء ، أو يخرج بغير ذلك الوصف ، ومن ثمّ لم يجز السلف في حنطة من قراح معيّن لذلك ، وللخبرين : عن إجارة الأرض بالطعام ، فقال : « إن كان من طعامها فلا خير فيه » (٢).
ويضعّف الأوّل : بمنعه على إطلاقه ؛ إذ ربما كانت الأرض واسعة لا تخيس بذلك القدر عادة ، فلا يتمّ إطلاق المنع.
والخبران : بقصور السند والدلالة ؛ فإن نفي الخير أعمّ من الحرمة ، بل ربما أشعر بالكراهة.
ويمكن الذبّ عن الأوّل : بتتميم الإطلاق بعدم القائل بالفرق.
وعن الثاني : بانجبار قصور السند بالشهرة المحكية في كلام جماعة (٣) ، مع أن سند أحدهما صحيح إلى صفوان ، وجهالة من بعده مجبورة بكونه ممن أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة.
والدلالة بورود النهي الظاهر في الحرمة عن إجارة الأرض بالطعام في كثير من المعتبرة ، وفيها الموثق كالصحيح وغيره : « لا تؤاجر الأرض بالحنطة والشعير ولا بالتمر ، ولا بالأربعاء ، ولا بالنطاف (٤) ، ولكن بالذهب
__________________
(١) كصاحب الحدائق ٢١ : ٢٩١.
(٢) الكافي ٥ : ٢٦٥ / ٦ ، التهذيب ٧ : ١٩٥ / ٨٦٤ ، الإستبصار ٣ : ١٢٨ / ٤٦٠ ، الوسائل ١٩ : ٥٥ أبواب المزارعة والمساقاة ب ١٦ ح ٥. والخبر الآخر : التهذيب ٧ : ٢٠٩ / ٩١٧ ، الإستبصار ٣ : ١٢٨ / ٤٦١ ، الوسائل ١٩ : ٥٦ أبواب المزارعة والمساقاة ب ١٦ ح ٩.
(٣) منهم الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ٣ : ١١٠ ، السبزواري في الكفاية : ١٢٦ ، البحراني في الحدائق ٢١ : ٢٨٧.
(٤) الارْبِعاء جمع الربيع وهو : جدول أو ساقية تجري إلى النخل أو الزرع. النِّطاف