والفضة ، لأن الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون » (١).
وأظهر منها الصحيح : كان لي أخ فهلك وترك في حجري بنتاً ولي أخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمراً ويؤاجر الأرض بالطعام ، فأمّا ما يصيبني فقد تنزّهت ، فكيف أصنع بنصيب اليتيم؟ فقال : « أمّا إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ منه نصيب اليتيم » (٢) الحديث.
فإن حمله على الكراهة مضافاً إلى مخالفته لظاهر النهي في غاية البعد.
وهو كالمعتبرة السابقة وإن اقتضت إطلاق المنع ولو كانت الحنطة أو الشعير اللذين استؤجرت الأرض بهما من غيرها ، إلاّ أن اللازم تقييدها بما إذا كانا منها ؛ لعدم القائل بالحرمة كذلك ، فإن القائل بحرمة إجارتها بهما ولو من غيرها وهو القاضي (٣) يشترط اتّحاد الجنس بينهما وبين ما تزرع الأرض به ، فلو آجرها بحنطة مثلاً وزرع فيها شعيراً لم يحرم عنده.
والنصوص المذكورة خالية عن هذا الشرط ، وإن احتملت التقييد به ، كالخبرين الأوّلين بأن يراد من قوله : « إن كان من طعامها » أي من جنسه ولو كان من غيرها.
وربما أيّده المروي في العلل عن الصادقين عليهماالسلام أنهما سئلا : ما العلّة التي من أجلها لا يجوز أن تؤاجر الأرض بالطعام وتؤاجر بالذهب والفضة؟
__________________
جمع نطفة : الماء الصافي قلّ أو كثر. وقيل : ما يبقى في الدلو. مجمع البحرين ٤ : ٣٣٢ وج ٥ : ١٢٥.
(١) الكافي ٥ : ٢٦٤ / ١ ، التهذيب ٧ : ١٤٤ / ٦٣٨ وص ١٩٥ / ٨٦١ ، الإستبصار ٣ : ١٢٧ / ٤٥٧ ، الوسائل ١٩ : ٥٤ أبواب المزارعة والمساقاة ب ١٦ ح ٢ ، ٦.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٩٦ / ٧٦٦ ، الوسائل ١٩ : ٥٥ أبواب المزارعة والمساقاة ب ١٦ ح ٧.
(٣) المهذّب ٢ : ١٠.