قال : « العلّة في ذلك أن الذي يخرج حنطة وشعير ، ولا يجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير » (١).
إلاّ أن تقييدها بما ذكره الأكثر من الشرط دون هذا وحمل الخبرين على ظاهرهما أولى ؛ لاعتضاد هذا الجمع بالشهرة ، وما تقدّم من تعليل المنع في تلك المعتبرة من أنهما ليسا بمضمونين دون النقدين ، فإن ذلك إنما يتّجه فيما إذا كان مال الإجارة من حاصل تلك الأرض ، فإنه يجوز أن لا يخرج منها شيء بخلاف النقدين الثابتين في الذمّة بمجرّد العقد ، والحنطة والشعير الخارجان عن الحاصل في حكمهما في صحة المضمونية.
وبالحسن : عن رجل اشترى من رجل أرضاً جرباناً معلومة بمائة كرّ على أن يعطيه من الأرض ، قال : « حرام » فقلت له : فما تقول جعلني الله فداك أن أشتري منه الأرض بكيل معلوم من حنطة من غيرها؟ قال : « لا بأس » (٢).
بناءً على ظهور اتّحاد البيع والإجارة فيما الظاهر أنه هو وجه المنع عن الأوّل فيه من عدم معلوميّة حصول العوض وكميّته كيلاً أو وزناً ، وقد عرفت أن ما كان من الأرض غير مضمون ولا ثابت في الذمّة ولا هو معلوم الحصول فلا يجوز البيع به ولا الإجارة.
وفيه زيادة على الشهادة على الجمع تقوية لدلالة الأخبار المتقدمة المتضمنة للنهي ونفي الخير على الحرمة ؛ لتصريحه بها كما ترى.
__________________
(١) علل الشرائع : ٥١٨ / ١ ، الوسائل ١٩ : ٥٦ أبواب المزارعة والمساقاة ب ١٦ ح ١١.
(٢) الكافي ٥ : ٢٦٥ / ٨ ، الفقيه ٣ : ١٥١ / ٦٦٦ ، التهذيب ٧ : ١٤٩ / ٦٦١ ، الوسائل ١٨ : ٢٣٧ أبواب بيع الثمار ب ١٢ ح ٢.