العمل وإن لم يكن فيه مستزاد للثمرة ، كالحفظ والتشميس والكبس في الظروف ونحو ذلك. ولا ريب في ضعفه.
( ولا بُدّ أن تكون الفائدة مشاعة ) كما في المزارعة ، بلا خلاف ؛ لعين ما مرّ فيها من الأدلّة (١) ( فلو اختصّ بها أحدهما لم تصحّ ) المساقاة ؛ لفقد شرطها.
لكن يختلف الحكم في ذلك بين ما لو كان المشروط له جميعها العامل أو المالك ، فإن كان الأوّل كان الثمرة كلها للمالك ، وللعامل اجرة المثل مع جهله بالفساد ، كما هو الحكم في كلّ مساقاة باطلة ، وسيأتي إليه وإلى وجهه الإشارة (٢).
وإن كان الثاني فالأقوى أنه لا اجرة له ؛ لدخوله في العمل على وجه التبرّع فلا اجرة له ولا حصّة ، كما في البضاعة.
وفيه احتمال ضعيف بثبوت الأُجرة.
ونحو اختصاص أحدهما بالفائدة في بطلان المعاملة ما لو شرط لنفسه شيئاً معيّناً وما زاد بينهما ، أو قدّر لنفسه أرطالاً أو ثمرة نخلة معيّنة.
ووجه البطلان فيهما بالخصوص مرّ في المزارعة فيما حكيناه من كلام ابن زهرة (٣).
ويجوز اختلاف الحصّة في الأنواع ، كالنصف من العنب والثلث من الرطب ، أو النوع الفلاني ، إذا علما الأنواع ؛ حذراً من وقوع أقلّ الجزءين لأكثر الجنسين مع الجهل بها فيحصل الغرر.
__________________
(١) راجع ص : ٣٦٨.
(٢) في ص : ٤٠٥.
(٣) راجع ص : ٣٦٩.