بالنسبة. ولا نصّ فيه ولا قاعدة تقتضيه ، فإن كان إجماع ، وإلاّ ففيه كلام مضى كسائر ما يتعلّق بالمقام من النصوص وخلاف الحلّي (١) في أصل الحكم في باب بيع الثمار.
وأمّا لو أتلفه متلف ضامن لم يتغيّر المعاملة قولاً واحداً ، وطالب المتقبّل المتلف بالعوض ، ولو زاد فالزائد للمتقبّل ، ولو نقص بسبب الخرص لم يسقط بسببه شيء ، بلا خلاف ، للأصل في المقامين.
مضافاً إلى الخبرين ، أحدهما الموثق : عن الرجل يمضي ما خرص عليه من النخل؟ قال : « نعم » قلت : أرأيت إن كان أفضل مما خرص عليه الخارص ، أيجزيه ذلك؟ قال : « نعم » (٢).
وثانيهما المرسل : إنّ لنا أكرة ، فنزارعهم فيقولون لنا : قد حزرنا (٣) هذا الزرع بكذا وكذا ، فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصّتكم على هذا الحزر ، قال : « وقد بلغ؟ » قلت : نعم ، قال : « لا بأس بهذا » قلت : فإنه يجيء بعد ذلك فيقول لنا : إن الحزر لم يجيء كما حزرت قد نقص ، قال : « فإذا زاد يردّ عليكم؟ » قلت : لا ، قال : « فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر ، كما أنه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص » (٤).
ويستفاد منه مضافاً إلى الاتفاق كما حكي (٥) اشتراط الخرص ببلوغ الزرع ، وهو مقتضى الأصل الدال على فساد هذه المعاملة ، كما تقدم
__________________
(١) السرائر ٢ : ٣٦٨.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٠٥ / ٩٠٥ ، الوسائل ١٩ : ٥٠ أبواب المزارعة والمساقاة ب ١٤ ح ٣.
(٣) الحَزْرُ : التقدير والخرص. الصحاح ٢ : ٦٢٩.
(٤) الكافي ٥ : ٢٨٧ / ١ ، التهذيب ٧ : ٢٠٨ / ٩١٦ ، الوسائل ١٩ : ٥٠ أبواب المزارعة والمساقاة ب ١٤ ح ٤.
(٥) انظر الحدائق ٢١ : ٣٤.