يعمل عنده بالأجر ففقدناه وبقي له من أجره شيء ولا نعرف له وارثاً ، قال : « فاطلبه » قال : قد طلبناه ولم نجده ، فقال : « مساكين » وحرّك يديه ، قال : فأعاد عليه ، قال : « اطلب واجهد فإن قدرت عليه ، وإلاّ فكسبيل مالك حتى يجيء له طالب ، فإن حدث بك حدث فأوصِ به إن جاء له طالب أن يدفع إليه ».
( ومع اليأس ) عنه بحيث لا يحتمل الوقوف عليه عادةً ( قيل : ) يجب أن ( يتصدق به عنه ) كما عن الطوسي والقاضي وجماعة (١) (٢) ؛ لئلاّ يتعطّل المال ويخرج عن الانتفاع ، ولاحتياج من هو عليه إلى تفريغ ذمّته ولا سبيل غير الصدقة. وهو كما ترى.
نعم في الفقيه بعد الصحيح المتقدّم ـ : وقد روي في هذا خبر آخر : « إن لم تجد وارثاً وعلم الله تعالى منك الجهد فتصدّق به » (٣).
قيل (٤) : ونحوه الخبران ، في أحدهما : قد وقعت عندي مأتا درهم وأربعة دراهم .. فمات صاحبها ولم أعرف له ورثة ، فرأيك في إعلامي حالها وما أصنع بها ، فقد ضقت بها ذرعاً؟ فكتب : « اعمل فيها وأخرجها صدقةً قليلاً قليلاً حتى تخرج » (٥).
__________________
(١) الطوسي في النهاية : ٣٠٧ ، نقله عن القاضي في المختلف : ٤١١ ؛ وانظر المختلف : ٤١٢ ، والدروس ٣ : ٣١٢.
(٢) بل أكثر الأصحاب ، كما عن المحقق الثاني في شرح القواعد ( جامع المقاصد ٥ : ١٦ ) بل المشهور ، كما في الروضة ( ٤ : ١٨ ). منه رحمهالله.
(٣) الفقيه ٤ : ٢٤١ / ٧٧٠ ، الوسائل ٢٦ : ٢٩٨ أبواب ميراث الخنثى ب ٦ ح ١١.
(٤) الحدائق ٢٠ : ١٥١ ، ١٥٣.
(٥) الكافي ٧ : ١٥٣ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٨٩ / ١٣٨٩ ، الإستبصار ٤ : ١٩٧ / ٧٤٠ ، الوسائل ٢٦ : ٢٩٧ أبواب ميراث الخنثى ب ٦ ح ٣.