وقبلت ضمانه فالميت قد برئ وقد لزم الضامن ردّه عليك » (١).
مضافاً إلى التأيّد بالخبر : احتضر عبد الله بن الحسن فاجتمع عليه غرماؤه فطالبوه بدين ، فقال : ما عندي ما أُعطيكم ، ولكن ارضوا بمن شئتم من بني عمّي علي بن الحسين عليهماالسلام أو عبد الله بن جعفر ، فقال الغرماء : أما عبد الله بن جعفر فمليّ مَطُول (٢) ، وعلي بن الحسين عليهماالسلام رجل لا مال له صدوق وهو أحبّهما إلينا ، فأرسل إليه فأخبره الخبر ، فقال : « أنا أضمن لكم المال إلى غلّة » ولم يكن له غلّة [ تجمّلاً (٣) ] فقال القوم : قد رضينا ، فضمنه فلمّا أتت الغلّة أتاح الله تعالى بالمال فأدّاه (٤).
وقصور سنده كالثاني لو كان منجبر بعمل الأعيان ، ولكن في الاستدلال به كما في المختلف (٥) كلام.
خلافاً لأحد قولي الطوسي (٦) ، فلم يعتبر رضاه ؛ للنبوي المتقدم المتضمن لضمان علي عليهالسلام وأبي قتادة عن الميت وحكمه عليهالسلام عليهما باللزوم بقوله المتقدم بمجرّد ضمانهما ، مع عدم سبق سؤاله عن رضاء المضمون له (٧).
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٦٨ ، المستدرك ١٣ : ٤٠٤ أبواب الدين والقرض ب ١٤ ح ٢.
(٢) المَطْل : التسويف بالعدة والدين ، وهو مَطُول. القاموس ٤ : ٥٢.
(٣) في النسخ : كملاً. وما أثبتناه من الكافي. وقال العلاّمة المجلسي في مرآة العقول ١٩ : ٤٩ : تجمّلاً بالجيم أي : إنّما قال ذلك لإظهار الجمال والزينة والغنى ، ويمكن أن يقرأ بالحاء أي : إنّما فعل تحملاً للدين ، أو لكثرة حمله وتحمّله للمشاقّ ، والأوّل أظهر.
(٤) الكافي ٥ : ٩٧ / ٧ ، الفقيه ٣ : ٥٥ / ١٩١ ، التهذيب ٦ : ٢١١ / ٤٩٥ ، الوسائل ١٨ : ٤٢٦ أبواب أحكام الضمان ب ٥ ح ١.
(٥) المختلف : ٤٢٩.
(٦) الخلاف ٣ : ٣١٣.
(٧) راجع ص : ٤٢٥٢.