وهو مع قصور سنده ، مع عدم جابر له في محل الفرض قاصر الدلالة ، أوّلاً : بأنه لا عموم فيه ؛ لكونه قضية في واقعة.
وثانياً : باحتمال وجود القرينة الدالّة على رضاه ؛ لعدم وجود ما يوفي به دينه من التركة على الظاهر ، مع كون الضامن مثل عليّ عليهالسلام في غاية مرتبة من الوثوق عليه في الوفاء ، وهو موجب لحصول العلم برضاء المضمون له ولو بالفحوى ، ولعلّه كافٍ في الصحة ، بل واللزوم ، وإن توقّف على القبول اللفظي بعده على الاختلاف.
وثالثاً : باحتمال حصول رضاء المضمون له في الواقعة ، وعدم النقل لا يدلّ على العدم بالضرورة ، ودفعه بأصالة العدم مشروط بعدم النص على الاشتراط ، وقد مرّ. فما هذا شأنه لا يعترض به الأدلّة المتقدمة.
وربما يستدل له بالموثق : في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت ، فيقول وليّه : عليّ دينك ، قال : « يبرئه ذلك وإن لم يوفّه وليّه من بعده » وقال : « أرجو أن لا يأثم ، وإنما إثمه على الذي يحبسه » (١).
وفيه بعد قصور السند عن المقاومة لما مرّ قصور الدلالة ؛ لإطلاقه بالإضافة إلى حصول رضاء المضمون له وعدمه فليقيّد بالأوّل ، جمعاً بين الأدلّة ، للاتفاق على تقديم النص على الظاهر ، سيّما مع اعتضاده بالأصل ، وأدلّة نفي الضرر ، وعمل الأكثر ، فالاستدلال به في مقابلة الأوّل ضعيف.
وأضعف منه الاستدلال بالموثق الآخر : عن رجل مات وله عليّ دين ، وخلّف ولداً رجالاً ونساءً وصبياناً ، فجاء رجل منهم فقال : أنت في حلّ مما لإخوتي وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك ، قال : « تكون في سعة
__________________
(١) التهذيب ٦ : ١٨٨ / ٣٩٧ ، الوسائل ١٨ : ٣٤٦ أبواب الدين والقرض ب ١٤ ح ٢.