من ذلك وحلّ » قلت : وإن لم يعطهم؟ قال : « كان ذلك في عنقه » قلت : فإن رجع الورثة عليّ فقالوا : أعطنا حقّنا؟ فقال : « لهم ذلك في الحكم الظاهر ، فأما بينك وبين الله تعالى فأنت في حلّ منها إذا كان الرجل الذي أحلّ لك يضمن رضاهم » (١) الحديث.
لاشتراكه مع سابقه في قصور السند ، مع زيادة قصور فيه بخروجه عن محل النزاع ؛ لتضمّنه إبراء ذمّة المديون عن مال الغريم مجّاناً بدون نقله إلى ذمّته ، وهذا مع كونه في الظاهر مخالفاً للإجماع ؛ لحرمة التصرف في مال الغير بدون الإذن ، ولعلّه لهذا أطلق عليهالسلام وقال : إن للورثة المطالبة في الحكم الظاهر ، وهو أعم من وجود البينة على الضمان وعدمه ليس من محل النزاع ؛ لأنه ما تضمّن إبراء ذمة المديون عن مال الغريم بنقله إلى ذمة الضامن لا إبراؤه مجّاناً ، والضمان في الخبر ليس إلاّ على تحصيل رضاء الغريم ، وهو ليس من الضمان الذي هو محل الفرض.
نعم ، الخبر صريح في حصول البراءة بما فيه من الضمان ، لكنه مخالف للقواعد ، بل والإجماع ، وعلى تقدير العدم فهو كما عرفت خارج عن محل النزاع ، فالاستدلال على المطلب فيه عين الغفلة (٢).
كالاستدلال بالصحيح : الرجل يكون عنده المال وديعة ، يأخذ منه بغير إذن صاحبه ، قال : « لا يأخذ إلاّ أن يكون له وفاء » قلت : أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٥ / ٧ ، التهذيب ٩ : ١٦٧ / ٦٨٢ ، الوسائل ١٨ : ٤٢٥ أبواب أحكام الضمان ب ٤ ح ١.
(٢) انظر الحدائق ٢١ : ١١.