على خلافه الوفاق ، وجعله في الشرائع وغيره (١) وجهاً ، ولم يذكروه قولاً ، وفيه نوع إشعار بالوفاق كما ادّعاه ؛ فإن تمّ كان هو الحجة ، وإلاّ فما اختاره من عدم اعتبار ذكر المدّة في تلك الصورة لا يخلو عن قوة ؛ إقامةً للعادة مقام ذكر المدّة ، وإن كان ما ذكره الأصحاب أحوط البتة ، سيّما مع عدم الخلاف ، وقوة احتمال انعقاد الإجماع.
وحيث عيّنت ومضت والزرع باقٍ لم يدرك لفساد الظن كان للمالك إزالته ، على الأشهر الأظهر ؛ لانقضاء المدّة التي يستحق فيها التبقية ، والأصل تسلّط المالك على ملكه كيف شاء.
وفيه قول بالعدم مطلقاً (٢) ، وآخر به مع عدم الأرش ، وأمّا معه فالأوّل (٣).
وهو أحوط ، وأحوط منه العدم المطلق.
وعليه ففي استحقاق المالك الأُجرة ، كما عن التذكرة (٤) ، أو لا ، كما عن القواعد (٥) وليس كذلك لاختياره الأوّل قولان ، أجودهما الأوّل.
أمّا لو اتفقا على التبقية جاز بعوض وغيره ، إلاّ أنها مع العوض يفتقر في لزومها إلى تعيين مدّة زائدة كالإجارة.
ولو ترك المزارعة حتى انقضت المدة لزمته اجرة المثل مع تمكين المالك له منها ، كالإجارة ؛ لتفويت منفعتها عليه. ولا فرق في ذلك عند
__________________
(١) الشرائع ٢ : ١٥٠ ؛ وانظر المسالك ١ : ٢٩٢.
(٢) انظر التذكرة ٢ : ٣٣٩.
(٣) المسالك ١ : ٢٩٣.
(٤) التذكرة ٢ : ٣٣٩.
(٥) القواعد ١ : ٢٣٧.