أظهرها فوصل إليه خبرها مع مظنّته ، ومثله ما لو أخبر بمكانها اللّص فسرقها.
ولا فرق بين أخذ القاهر لها بيده ولو من يده ، وأمره له بدفعها إليه كرهاً ، على الأشهر الأقوى ؛ لانتفاء التفريط فيهما ، فينحصر الرجوع بالغرامة على الظالم.
خلافاً للحلبي والتذكرة (١) في الثاني ، فجوّزا له الرجوع على المستودع وإن استقرّ الضمان على الظالم.
وهو شاذّ ، والأصل مع نفي السبيل عن المحسن يدفعه.
( لكن إن أمكنه الدفع ) عنها بما يوجب سلامتها ( وجب ) بلا خلاف ؛ لوجوب الحفظ عليه ، ولا يتم إلاّ به ، فيجب ولو مقدمة ما لم يؤدّ إلى تحمل الضرر الكثير ، كالجرح وأخذ المال ، فيجوز تسليمها حينئذٍ وإن قدر على تحمّله ، بلا خلاف ، لأنه ضرر منفي.
والمرجع في الكثرة والقلّة إلى حال الودعي ، فقد تعدّ الكلمة اليسيرة من الأذى كثيرة في حقّه لكونه جليلاً لا يليق نحو ذلك بحاله ، ومنهم من لا يعتدّ بمثله.
وأمّا أخذ المال فإن كان من مال المستودع ، قيل : لم يجب بذله مطلقاً ولو لم يستوعبها ؛ إذ لا ضرر ولا ضرار (٢).
وفيه نظر ؛ لوجوب الحفظ ، ولا يتم إلاّ به ، فيجب ، والضرر يندفع بالرجوع بعد نيّته.
وإن كان من الوديعة فإن لم يستوعبها وجب دفعه إليه من باب
__________________
(١) الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٣٠ ، التذكرة ٢ : ٢٠٥.
(٢) الروضة ٤ : ٢٣٤.