إليه » (١).
وليس في سندهما عدا داود بن الحصين في الأوّل ، وهو موثّق ، مع احتمال وثاقته ، لتوثيق النجاشي له على الإطلاق من دون إشارة إلى وقفه (٢) ، وهو ظاهر في حسن عقيدته ، وإن صرّح به الشيخ في رجال (٣) ، لتقديمه عليه عند التعارض.
وحسن بن محمّد بن سماعة وأبان بن عثمان في الثاني ، وكلاهما موثّقان ، مع أنّ الثاني منهما ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.
فهما في غاية من الاعتبار ، ومع ذلك مشتهران بين الأصحاب غاية الاشتهار ، ولو كانا ضعيفين لحصل لهما به الانجبار. فلا يلتفت إلى ما يرد عليهما من المخالفة للقواعد الشرعية والعربية من حيث تضمّنهما الفرق بين المسألتين بمجرّد تقديم الجزاء على الشرط وتأخيره عنه ، مع أن ذلك لا مدخل له في اختلاف الحكم ، لأن الشرط وإن تأخّر فهو في حكم المتقدم ، فكم من نصوص مخالفة للقواعد يخرج بها عنها ، مع قصورها عن مرتبة الموثقين الواردين هنا ، فالخروج بهما عنها مع ما هما عليه من المرجّحات القوية التي عمدتها فتوى الطائفة والإجماعات المحكية بطريق أولى ، ولا احتياج إلى التكلّفات الصادرة عن جماعة في تطبيقهما مع القاعدة ، مع تضمّن بعضها اطراحهما والخروج عن ظاهرهما بالكلّية.
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٠٤ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٢١٠ / ٤٩٣ ، الوسائل ١٨ : ٤٣٢ أبواب أحكام الضمان ب ١٠ ح ١.
(٢) رجال النجاشي : ١٥٩ / ٤٢١.
(٣) رجال الشيخ : ٣٤٩.