وأما الاختلاف في الشقّ الثاني من حيث تقييد الحكم فيه بضمان المال بشرط عدم الإحضار ، كما هنا وفي كلام الشيخ ومتابعيه والفاضل في التحرير والتذكرة (١) ، وعدمه ، كما في الشرائع والإرشاد والقواعد (٢) فغير قادح فيه على اليقين ؛ للموافقة في الحكم في كلتا الصورتين ، غاية الأمر الاختلاف في الإطلاق والتقييد ، وهو لا يوجب الخروج والمخالفة في أصل الحكم ، والإجماعات المحكية إنما هي على أصله في الجملة ، لا على وصفيته من أحد الأمرين.
مع احتمال عدم المخالفة في التقييد والاتفاق على اعتباره وإن سومح بذكره في تلك الكتب ، ولعلّه للاعتماد على الشرطية المذكورة فيها قبل الحكم كالعبارة.
ويعضده استنادهم إلى ما هو الأصل في هذا الحكم من الموثقين المذكور فيهما القيد كالعبارة ، في أحدهما : عن الرجل يكفل بنفس الرجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهماً ، قال : « إن جاء به إلى أجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبداً إلاّ أن يبدأ بالدراهم ، فإن بدأ بالدراهم فهو له ضامن إن لم يأت به إلى الأجل الذي أجّله » (٣).
وفي الثاني : رجل كفل لرجل بنفس رجل ، فقال : إن جئت به وإلاّ فعليّ خمسمائة درهم ، قال : « عليه نفسه ولا شيء عليه من الدراهم » فإن قال : عليّ خمسمائة درهم إن لم أدفعه ، فقال : « تلزمه الدراهم إن لم يدفعه
__________________
(١) الشيخ في النهاية : ٣١٥ ، وتبعه ابن حمزة في الوسيلة : ٢٨١ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٥ ، التحرير ١ : ٢٢٥ ، التذكرة ٢ : ١٠٢.
(٢) الشرائع ٢ : ١١٥ ، الإرشاد ١ : ٤٠٣ ، القواعد ١ : ١٨٣.
(٣) الفقيه ٣ : ٥٤ / ١٨٧ ، التهذيب ٦ : ٢٠٩ / ٤٨٨ ، الوسائل ١٨ : ٤٣٢ أبواب أحكام الضمان ب ١٠ ح ٢.