مَن عليه. وكذا إن أدّى بغير إذنه مع كفالته بإذنه وتعذّر إحضاره والمراجعة إليه ؛ لأن ذلك من لوازم الكفالة ، فالإذن فيها إذن في لوازمها ، ولا رجوع له في غير الصورتين.
والفرق بين الكفالة والضمان في رجوع من أدّى بالإذن هنا وإن كفل بغير الإذن بخلاف الضمان عدم تعلّق الكفالة بالمال بالذات ، وأن حكم الكفيل بالنسبة إليه حكم الأجنبي ، فإذا أدّاه بإذن المديون فله الرجوع ، بخلاف الضمان ، لانتقال المال به إلى ذمّته فلا ينفعه الإذن في الأداء بعده ، لأنّه كإذن البريء للمديون في أداء دينه.
( ولو ) تكفّل رجل برجل و ( قال : إن لم أُحضره إلى كذا كان عليّ كذا ، كان كفيلاً أبداً ولم يلزمه المال ) عند الأجل ، بل لا بدّ من الإحضار.
( ولو قال : عليّ : كذا إلى كذا إن لم أُحضره ، كان ضامناً للمال إن لم يحضره في الأجل ) في المشهور بين الأصحاب ، بل عليه الإجماع في صريح المهذب البارع وشرح الشرائع للصيمري وعن المحقق الشيخ علي وهو ظاهر التنقيح (١) ، ولعلّه كذلك.
ولم يقدح فيه مخالفة الإسكافي (٢) ؛ لشذوذه ، ومعلومية نسبه ، مع موافقته لهم في الجملة.
ونحوه الجواب عن تنظّر الفاضل في المختلف (٣) ، وجعله رأيه أنسب.
__________________
(١) المهذب البارع ٢ : ٥٣٢ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٥ : ٣٩٣ ، التنقيح الرائع ٢ : ١٩٦.
(٢) كما حكاه عنه في المختلف : ٤٣٥.
(٣) المختلف : ٤٣٥.