ويبيع عليه ، وغير ذلك ؛ لأن جواز التصرف تابع لإذن المالك ولا إذن مع المخالفة.
ولا خلاف فيه وفي صحة المضاربة المشتملة على التعيين بمثل ذلك ، وإن ضاقت بسببه التجارة ، بل صريح المسالك وظاهر الغنية (١) أن عليه إجماع الإمامية ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى ظواهر النصوص الآتية (٢).
( ولو أطلق ) له الإذن ( تصرّف في الاستنماء ) والاسترباح ( كيف شاء ) من وجوه التصرفات ، ولو بغير نقد البلد وثمن المثل بشرط المصلحة ، وفاقاً لجماعة (٣).
خلافاً للطوسي في المبسوط والخلاف (٤) ، فاشترطهما.
ولا وجه له إذا اقتضت المصلحة غيرهما ، وإن كان فرضها في الأخير نادراً.
ويمكن حمل كلامه على ما يلائم المختار بصرفه إلى الغالب ؛ نظراً إلى أنه الذي يتضمن المصلحة دون غيره.
والصرف إلى الغالب هو الأصل في حمل إطلاق الإذن على المصلحة ؛ لعدم انصرافه إلى غيرها إلاّ أن يصرّح بغيره ، فيجوز مطلقاً قولاً واحداً ، ولا إشكال فيه جدّاً لو لم يتضمّن الإذن بذلك سفاهة ، وإلاّ فيشكل أصل المضاربة من جهتها ، بل الظاهر حينئذٍ عدم صحّتها.
واعلم أنه لما كانت المضاربة معاملة على المال لتحصيل الربح كان
__________________
(١) المسالك ١ : ٢٨١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٦.
(٢) في ص : ٣٤٦.
(٣) التنقيح ٢ : ٢١٦ ، الروضة ٤ : ٢١٤ ، مفاتيح الشرائع ٣ : ٩١.
(٤) المبسوط ٣ : ١٧٤ ، الخلاف ٣ : ٤٦٣.