مشترك ، فإنّ التقدير ذلك ، فإذا دفع إلى أحدهما فإنّما دفع عمّا في ذمّته ، والدفع إنّما هو للمال المشترك ، فلا يختصّ به القابض.
ولا دليل على لزوم القسمة في نحو المسألة ، مع أنّ الأصل عدمه بالضرورة.
خلافاً للحلّي (١) ، فحكم به ؛ قياساً على ثبوته فيما لو أوهبه أحدهما أو أبرأ ذمّة من عليه الحق الذي صار من نصيبه ، بلا خلاف كما حكاه ، فكذا فيما نحن فيه.
وهو كما ترى ، وإن مال إليه في المختلف أخيراً (٢) ، وتبعه بعض المتأخّرين (٣) ؛ لضعف القياس أوّلاً ، وعدم معارضته على تقدير حجّيته لما قدّمناه من الإجماعات المحكية والمعتبرة المستفيضة ثانياً ، فالقول بمقالته ضعيف جدّاً.
قيل (٤) : وقد يحتال للقسمة بأن يحيل كلّ منهما صاحبه بحصّته التي يريد إعطاءها صاحبه ويقبل الآخر ، بناءً على صحة الحوالة من البريء ، أو فرض سبق دين عليه.
ولو اصطلحا على ما في الذمم بعضاً ببعض جاز ، وفاقاً للشهيدين (٥).
وعلى أحد الأُمور المذكورة يحمل إطلاق الصحيح المروي عن كتاب علي بن جعفر وقرب الإسناد : عن رجلين اشتركا في السلم ، أيصلح لهما
__________________
(١) السرائر ٢ : ٤٠٢.
(٢) المختلف : ٤٨٠.
(٣) مجمع الفائدة ٩ : ٩٣.
(٤) الروضة ٤ : ١٩.
(٥) الدروس ٣ : ٣١٤ ، الروضة ٤ : ١٩.