وضعف سنده يمنع من العمل به ، مع احتماله ككلام التهذيب الحمل على صورة التفاوت بالزيادة والنقيصة ، كما فهمه منه الجماعة ، ولذا لم ينسبوا إليه القول الأوّل بالمرّة ، بل نسبوه إلى هذا القول ، وله فيه موافق كثير من الطائفة كالإسكافي والعماني والقاضي وابن زهرة والحلبي وابن حمزة (١) ، وادّعى في الدروس أنّه مذهب الأكثر (٢) ، وعن الحلبي دعوى الإجماع عليه ، وهي ظاهر الغنية ، واختاره جمع ممّن تأخر (٣) ؛ لكثير من تلك الصحاح ، وهي مستفيضة ، منها فيمن أعطى رجلاً ورقاً بوصيف إلى أجل مسمى ، فقال له صاحبه : بعد لا أجد وصيفاً ، خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقاً ، قال : « لا يأخذ إلاّ وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أوّل مرّة لا يزداد عليه شيئاً (٤).
ومنها : « من اشترى طعاماً أو علفاً .. فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقاً لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلاّ رأس ماله ( لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) » (٥).
ومنها : عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمائة درهم ، فيأتي
__________________
(١) حكاه عن الإسكافي والعماني والقاضي في المختلف : ٣٦٥ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٩ ، الحلبي في الكافي : ٣٥٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٥١.
(٢) الدروس ٣ : ٢٥٨.
(٣) منهم : العلاّمة في التحرير ١ : ١٩٦ ، والشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٤٢١ ، وصاحب الحدائق ٢٠ : ٣٦.
(٤) الكافي ٥ : ٢٢٠ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٢ / ١٣٣ ، الإستبصار ٣ : ٧٥ / ٢٤٩ ، الوسائل ١٨ : ٣٠٧ أبواب السلف ب ١١ ح ٩ ؛ بتفاوت يسير.
(٥) التهذيب ٧ : ٣٢ / ١٣٤ ، الإستبصار ٣ : ٧٥ / ٢٥٠ ، الوسائل ١٨ : ٣٠٩ أبواب السلف ب ١١ ح ١٥.