والبقول (١) ؛ وهما الحجة فيهما بعد القاعدة المقتضية لفساد هذه المعاملة في الثاني ، وفيما لا ثمرة له إذا كان له ورق ينتفع به ، كالتوت الذكر الذي يقصد منه الورق دون الثمر ، والحنّاء.
وفيه وجه للصحة عند جماعة (٢) ؛ بناءً على أن الورق المقصود منه كالثمرة في المعنى ، فيكون مقصود المساقاة حاصلاً به ، وفي المسالك : وفي بعض الأخبار ما يقتضي دخوله (٣).
فإن كان وصحّ الاعتماد عليه باعتبار السند ، وإلاّ فالأجود المنع ، وفاقاً لظاهر العبارة وغيرها (٤) ، من حيث ظهور الثمرة فيهما في المعنى الخاص وقوفاً على ظاهر القاعدة المتّفق عليها بين الجماعة.
اللهم إلاّ أن يكون هنا تنقيح مناط وعلّة ، وليس ؛ إذ ليس المنقّح إلاّ الإجماع ، وهو مفقود لقضيّة الخلاف ، والعقل وغايته المظنّة ، وليست بمنقّحة حتى تبلغ درجة القطع ، وليست هنا ببالغة إليها بالضرورة.
قالوا : لو ساقاه على وديّ مغروس إلى مدّة يحمل مثله فيها غالباً صحّ ولو لم يحمل فيها ، وإن قصرت المدة المشترطة عن ذلك غالباً أو كان الاحتمال على السواء لم يصحّ.
وعلّل الصحة في الصورة الأُولى بأن مرجع المساقاة إلى تجويز ظهور الثمرة وظنّه بحسب العادة ، فإذا حصل المقتضي صحّ مطلقا وإن تخلّف ، كما لو ساقاه على شجرة كبيرة واتّفق عدم الثمرة في المدّة.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٤٢.
(٢) منهم : الشهيد الثاني في الروضة ٤ : ٣١٣ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ١٠ : ١٢٥ ، والسبزواري في الكفاية : ١٢٣.
(٣) المسالك ١ : ٢٩٧.
(٤) كالحدائق ٢١ : ٣٥٦.