من حيث النهي والأمر ، وصراحة في الثالث من حيث التصريح بلفظ التحريم الناصّ على المنع معتضدة بفتوى عظماء الطائفة ، والشهرة المحكية ، بل المتحققة ، مع سلامتها عمّا يصلح للمعارضة عدا الأصل والعمومات المثبتين للمالك السلطنة. ويخصّصان بما مرّ من الأدلّة.
وليس في النبوي وتاليه مع قصور سند الأوّل ما ينافيه أيضاً نصّاً ، بل ولا ظهوراً ، بل ربما كان فيهما سيّما الأوّل إشعار بالتحريم جدّاً.
فالقول بالكراهة كما هنا وفي الشرائع والقواعد والإرشاد والمختلف والسرائر (١) ضعيف ، كتخصيص الحكم كراهةً أو تحريماً في العبارة وغيرها بالأُمّ وولدها ، وتعميمه لصورتي المراضاة بالفرقة وعدمها.
بل الأصلح التعدية إلى غير الام من الأرحام المشاركة لها في الاستيناس والشفقة كالأب والأخ والأُخت والعمّة والخالة ، وفاقاً للإسكافي وجماعة (٢) ؛ لتصريح الصحيح الأوّل والموثّق بمن عدا الأخيرين ، وظهور الحكم فيهما بعدم القائل بالفرق ، مع قوّة احتمال قطعيّة المناط في المنع هنا.
وتخصيص (٣) المنع بصورة عدم المراضاة ؛ لتصريح الخبرين بالجواز فيما عداها ، مضافاً إلى الأصل ، واختصاص النصوص المانعة غيرهما بحكم التبادر وغيره بالصورة الأُولى.
ومنه يظهر الوجه في عدم تعدية الحكم إلى البهيمة ، بل يجوز التفرقة بينهما بعد الاستغناء عن اللبن مطلقاً ، وقبله إن كان ممّا يقع عليه الزكاة ، أو
__________________
(١) الشرائع ٢ : ٥٩ ، القواعد ١ : ١٣٠ ، الإرشاد ١ : ٣٦٦ ، المختلف : ٣٨١ ، السرائر ٢ : ٣٤٧.
(٢) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٣٨١ ؛ وانظر الجامع للشرائع : ٢٦٣ ، والدروس ٣ : ٢٢٦ ، وجامع المقاصد ٤ : ١٥٨ ، والمسالك ١ : ٢١٠ ، ومفاتيح الشرائع ٣ : ٤٢.
(٣) عطف على التعدية.