المزبورة ، بل هي بخلاف بعضها كالثاني ظاهرة الدلالة.
ولا يترك الاحتياط في المسألة ، سيّما على القول بالحرمة ، وقد أشار إليه بقوله : ( ومنهم من حرّم ) التفرقة ، كالإسكافي والمفيد والقاضي والديلمي وأحد قولي الطوسي والشهيدين والمحقق الثاني (١) ، وعن التذكرة عليه الشهرة (٢).
ولا يخلو عن قوّة ؛ لظواهر كثير من المعتبرة ، بل صريح بعضها ، ففي الصحيح : في الرجل يشتري الغلام والجارية وله أخ أو أُخت أو أب أو أُمّ بمصر من الأمصار ، قال : « لا يخرجه إلى مصر آخر [ إن كان صغيراً ] ولا تشتره ، وإن كان له أُمّ فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت » (٣).
وفيه : « بيعوهما جميعاً أو أمسكوهما جميعاً » (٤).
وفي الموثق كالصحيح : عن أخوين مملوكين هل يفرّق بينهما وبين المرأة وولدها؟ فقال : « لا ، هو حرام إلاّ أن يريدوا ذلك » (٥).
وهذه النصوص مع وضوح أسانيدها وقوّة دلالتها ظهوراً في الأوّلين
__________________
(١) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٣٨١ ، المفيد في المقنعة : ٥٤٥ ، القاضي في المهذب ١ : ٣١٨ ، الديلمي في المراسم : ١٧٧ ، الطوسي في النهاية : ٤١٠ ، الشهيدين في اللمعة والروضة البهية ٣ : ٣١٨ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ١٥٧.
(٢) التذكرة ١ : ٥٠١.
(٣) الكافي ٥ : ٢١٩ / ٥ ، الفقيه ٣ : ١٤٠ / ٦١٦ ، التهذيب ٧ : ٦٧ / ٢٩٠ ، الوسائل ١٨ : ٢٦٣ أبواب بيع الحيوان ب ١٣ ح ١.
(٤) الكافي ٥ : ٢١٨ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٣٧ / ٥٩٩ ، التهذيب ٧ : ٧٣ / ٣١٤ ، الوسائل ١٨ : ٢٦٤ أبواب بيع الحيوان ب ١٣ ح ٢.
(٥) الكافي ٥ : ٢١٨ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١٣٧ / ٦٠٠ ، التهذيب ٧ : ٧٣ / ٣١٢ ، الوسائل ١٨ : ٢٦٥ أبواب بيع الحيوان ب ١٣ ح ٤.