خلافاً للمقنع والتذكرة (١) ، فجوّزاه ، كما حكاه جماعة ؛ استناداً إلى الأصل والعمومات ، والصحيح : عن شراء النخل ، فقال : « كان أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمرة السنة ، ولكن السنتين والثلاثة ، كان يقول : إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأُخرى » وعن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع ، فيشتري سنتين أو ثلاثاً أو أربعاً؟ فقال : « لا بأس » (٢) الحديث.
وربما يستدل له بإطلاق المعتبرين (٣) والصحيح الأوّل (٤) من الصحاح ، المتوهَّم معارضتها لهما ، من حيث تخصيص المنع في الأوّلين قبل أن يطعم بالحول الواحد ، المشعر بالجواز فيما زاد ، مع التصريح به فيه أخيراً ، وإطلاق جواز البيع ثلاث سنين قبل البلوغ في الأخير ، وهو كالأوّل أعمّ من ظهور الثمرة قبل بدوّ الصلاح وعدمه إن كان الأمران مراداً بهما بدوّ الصلاح ، وإن أُريد بهما مجرّد ظهور الثمرة وإن بَعُد كان الخبران نصّين في الجواز قبله.
وفي الجميع نظر ؛ لاندفاع الأوّلين بما مرّ ، سيّما أدلّة نفي الغرر.
وتاليهما : باحتمال الطلوع فيه بدوّ الصلاح ، كما مرّ.
ويكون المراد يقول : « إن لم يحمل » إلى آخره : إن خاست. وارتكاب هذا الحمل فيه وإن بَعُد أولى من ارتكاب الحمل فيما مرّ ؛ لكونه بوجوه كثيرة أعظمها الشهرة وأدلّة نفي الغرر المتّفق عليها فتوًى
__________________
(١) المقنع : ١٢٣ ، التذكرة ١ : ٥٠٢.
(٢) التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٧٣ ، الإستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٢ ، الوسائل ١٨ : ٢١٣ أبواب بيع الثمار ب ١ ح ٨.
(٣) المتقدمين في ص : ٥.
(٤) المتقدم في ص : ٧.