وثانياً : باحتمال أن يراد من طلوع الثمرة بلوغها وبدوّ وصلاحها ، ولا بأس به وإن بَعُد ؛ جمعاً بين الأدلّة.
وبنحوه يجاب عن الثالث ، فتأمّل ، مضافاً إلى قصور سنده بالجهالة ووجه آخر لضعف الدلالة.
فاحتمال بعض متأخّري متأخّري الطائفة المصير إلى الجواز مع الكراهة (١) ضعيف غايته.
ولا أزيد من عام واحد (٢) ، على الأظهر الأشهر ، بل عن الحلّي عليه الإجماع (٣) ؛ وهو الحجة.
والمناقشة فيه بخروج مَن سيأتي كما في المختلف (٤) مردودة ، بناءً على ما عليه أصحابنا من عدم القدح فيه بمثل ذلك بالبديهة ، هذا.
مضافاً إلى أكثر ما مرّ من الأدلّة من لزوم الغرر ، والجهالة ، وفحاوى الأخبار الآتية ، فتأمّل ، وإطلاق الموثّقة الثانية (٥) بل عمومها الناشئ من ترك الاستفصال.
مضافاً إلى مفهوم بعض المعتبرة بالشهرة ، وما قدّمناه من الأدلّة : عن النخل والثمر يبتاعهما الرجل عاما واحداً ، إلى أن قال : « فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام إن شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل » (٦).
__________________
(١) الحدائق ١٩ : ٣٢٩.
(٢) عطف على قوله : عاما واحداً ، في ص ٥. أي : لا يجوز بيع ثمرة النخل قبل ظهورها أزيد من عام واحد.
(٣) السرائر ٢ : ٣٥٩.
(٤) المختلف : ٣٧٦.
(٥) المتقدمة في ص : ٦.
(٦) التهذيب ٧ : ٩١ / ٣٨٧ ، الإستبصار ٣ : ٨٨ / ٣٠٢ ، الوسائل ١٨ : ٢١٤ أبواب بيع الثمار ب ١ ح ١٢.