ولم يحرّمه » (١).
ولذلك جمع الشيخ بينها وبين المتقدّمة عليها في الكتابين بالكراهة (٢) ، لكن فتواه بها بمجرّد ذلك غير معلومة ، فلعلّها لمجرّد الجمع بين الأخبار المختلفة ، مع احتماله الحرمة والاستحباب معاً في ذيل الباب المذكور فيه الأخبار المزبورة ، المشعر بل الظاهر في تردّده في الكراهة ، مع احتمال إرادته الكراهة في البيع بعد ظهورها قبل بدوّ الصلاح ، كما تشعر به عبارته ، سيّما بعد ضمّ سياق بعضها إلى بعض ، ولذا نسب جماعة القول بالكراهة إليه في المسألة الآتية دون هذه المسألة (٣).
وكيف كان ، ففتواه هنا بالكراهة لو كانت ، مع أنّها غير معلومة شاذّة ، كما دلّ عليها من النصوص وإن كانت بحسب الأسانيد معتبرة ، لا تقاوم شيئاً ممّا قدّمناه من الأدلّة ، سيّما الإجماعات المحكيّة المستفيضة التي كلّ واحد منها في حكم رواية صحيحة معتضدة بالشهرة العظيمة.
مضافاً إلى ضعف دلالة الصحاح بالضرورة ، فالأوّل : بقرب احتمال إرادة بدوّ الصلاح من البلوغ المنهي عن بيع الثمرة قبله ، بل لعلّه الظاهر ، كما لا يخفى على المتأمّل المتدبّر.
والثاني : أوّلاً : بأعمّية الكراهة من المعنى المصطلح في هذه الأزمان المتأخّرة ، فيحتمل الحرمة ، بل يتعيّن ، بشهادة الأخبار الظاهرة فيها لمكان النهي ، بالضرورة.
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٧٤ / ١ ، التهذيب ٧ : ٨٦ / ٣٦٦ ، الإستبصار ٣ : ٨٨ / ٣٠١ ، الوسائل ١٨ : ٢٠٩ أبواب بيع الثمار ب ١ ح ١.
(٢) التهذيب ٧ : ٨٨ ، الاستبصار ٣ : ٨٨.
(٣) منهم : العلاّمة في المختلف : ٣٧٦ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ١٠٥ ، والبحراني في الحدائق ١٩ : ٣٢٤.