في الباقي.
فمن الأوّل النصوص الآتية المانعة عن بيعها قبل بدوّ الصلاح.
ونحوها المعتبران ، أحدهما الصحيح ، والثاني الموثّق كالصحيح على الصحيح : « لا تشتر النخل حولاً واحداً حتى يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل » (١).
والخبر : « إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعنّ حتّى تبلغ ثمرته » (٢).
ومن الثاني الموثّق كالصحيح : عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ قال : « لا ، إلاّ أن يشتري معها غيرها رطبة أو بقلاً ، فيقول : أشتري منك هذه الرطبة » إلى أن قال : « فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل » (٣).
وهو وإن دلّ على الجواز مع الضميمة مطلقا ، إلاّ أنّ اللازم وفاقاً للتذكرة (٤) حملها على المقصودة بالأصالة وكون الثمرة تابعة غير مقصودة ؛ جمعاً بين الأدلّة ، والتفاتاً إلى الإشعار به في ذيل الرواية من العلّة بأنّه إن لم تخرج الثمرة كان رأس ماله في الرطبة ، بناءً على الغالب من عدم
__________________
(١) الأول : التهذيب ٧ : ٨٨ / ٣٧٤ ، الإستبصار ٣ : ٨٥ / ٢٩٠ ، الوسائل ١٨ : ٢١٣ أبواب بيع الثمار ب ١ ح ٩. الثاني : التهذيب ٧ : ٨٨ / ٣٧٥ ، الإستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩١ ، الوسائل ١٨ : ٢١٤ أبواب بيع الثمار ب ١ ح ١٠.
(٢) الفقيه ٣ : ١٥٧ / ٦٩٠ ، التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٧٢ ، الإستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٣ ، الوسائل ١٨ : ٢١٢ أبواب بيع الثمار ب ١ ح ٧.
(٣) الكافي ٥ : ١٧٦ / ٧ ، الفقيه ٣ : ١٣٣ / ٥٧٨ ، التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٦٠ ، الإستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٥ ، الوسائل ١٨ : ٢١٩ أبواب بيع الثمار ب ٣ ح ١.
(٤) التذكرة ١ : ٥٠٢. وادعى عليه في المسالك ( ١ : ٢٠٤ ) الشهرة. ( منه رحمهالله ).