العقد للشيء بشرط عدمه ، كما أن البيع المشترط فيه عدم الانتقال كذلك ، لمنافاة الشرط لمقتضاه البتة.
فإذاً القول بعدم الصحة في غاية القوّة وفاقاً للدروس والمحقق الثاني والروضة (١) ، وهو أيضاً مختار المصنف ، كما سيأتي إليه الإشارة ، وهو شاهد آخر على اختصاص العبارة بما قدّمناه من الصورة الخاصة دون الصورتين الأخيرتين المتّجه فيهما عدم الصحة.
وأما ما ربما يقال في توجيه الصحة من أن غاية منافاة هذا الشرط لمقتضى العقد بطلان الشركة ، وهو غير ملازم لبطلان الشرط ، فقد يكون ذكره في عقدها كناية عن إرادة الإقراض دونها.
فالمناقشة فيه واضحة ، أمّا أوّلاً : فلعدم قصدهما إلى الإقراض بالبديهة.
وأمّا ثانياً : فلأن الإقراض يستعقب عدم جواز الرجوع إلى عين المال مطلقاً ولو قبل المزج اتفاقاً ، ومقتضى عقد الشركة جواز الرجوع ، حيث إنه من العقود الجائزة ، كما سيأتي إليه الإشارة (٢) ، وكلّ من قال بصحة هذا الشرط يلتزم بهذا المقتضى ، فصرف العقد عن هذا المقتضى إلى غيره مما لا يقتضيه ولم يقل به أحد ، ولم يقصده المتعاقدان بهذا الشرط لا وجه له بالمرة.
وحيث كان الصلح مشروعاً لقطع التنازع بين المتخاصمين بحسب أصله وإن صار بعد ذلك أصلاً مستقلا بنفسه لا يتوقف على سبق خصومة
__________________
(١) الدروس ٣ : ٣٣٣ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٥ : ٤١٣ ، الروضة ٤ : ١٧٧.
(٢) في ص : ٣٢٨.