وليس المراد إذا اشترطا في عقد الشركة كما توهّم ؛ لاختصاصه حينئذ بنفي البأس في صورة وقوع الشرط فيه ، بل ودلالته بمفهوم الشرط على ثبوته مع وقوعه في غيره ، ولا قائل بهما ، فتعيّن كون المراد ما ذكرنا.
ووجه اشتراطه عليهالسلام ذلك خلوّ السؤال عن بيان رضاء الآخر ، وإنما غايته الدلالة على صدور القول من أحدهما.
ونحوها العبارة في عدم العموم للصورة المذكورة ؛ لأن اشتراط ذلك فيها لا يسمّى صلحاً ، بل اشتراطاً.
بقي الكلام في صحته حيث حصل.
قيل : نعم ، كما عن الشيخ وجماعة (١) ؛ زعماً منهم عموم الرواية لمثله ، مضافاً إلى عموم : « المؤمنون عند شروطهم » (٢).
ويضعف الأوّل : بما مرّ. والثاني : بمخالفة مثل هذا الشرط لمقتضى الشركة من تبعية الربح لرأس المال كالخسارة ، فيكون مخالفاً للكتاب والسنة ، فيكون فاسداً بالإجماع والمعتبرة.
وليس مثل هذا الشرط كاشتراط الخيار في عقد البيع ونحوه في المنافاة لمقتضى العقد ، لأنه اللزوم ، واشتراطه يوجب التزلزل المنافي له فينتقض به ؛ لصحته إجماعاً ، وذلك لأن مقتضى عقد البيع إنما هو الانتقال خاصّة وإنما اللزوم من صفاته وكيفياته الخارجة ، فاشتراط الخيار ليس بمناف لمقتضاه البتة. ولا كذلك عقد الشركة ، فإنه ليس له مقتضى سوى ما مرّ ، وحيث اشترط خلافة لم يبق للشركة معنىً بالكلية ، ويكون بمنزلة
__________________
(١) نقله عنهم الشهيد الثاني في الروضة ٤ : ١٧٧.
(٢) الوسائل ١٨ : ١٦ أبواب الخيار ب ٦ الأحاديث ١ ، ٢ ، ٥ وفيها : المسلمون ، وكذا في صحيح البخاري ٣ : ١٢٠ ، وسنن الترمذي ٢ : ٤٠٣ / ١٣٦٣.